الرابع: خِفَّة المهر، وقد زوج سعيد بن المسيب ابنته بدرهمين.
وقال عمر رضى الله عنه: لا تغالوا فى مهور النساء.
وكما تكره المغالاة فى المهر من جهة المرأة، يكره السؤال عن مالها من جهة الرجل. قال الثوري: إذا تزوج الرجل وقال: أي شئ للمرأة؟ فاعلم أنه لص.
الخامس: البكارة، لأن الشارع ندب إلى ذلك، ولأنها تحب الزوج وتألفه أكثر من الثيب، فيوجب ذلك الود، فان الطباع مجبولة على الأنس بأول مألوف، وهو أيضاً أكمل لمودته لها، لأن الطبع ينفر من التي مسها غيره.
السادس: أن تكون ولوداً.
السابع: النسب، وهو أن تكون من بيت دين وصلاح.
الثامن: أن تكون أجنبية.
وكما ينبغي للرجل أن ينظر فى المرأة، ينبغي للولى أن ينظر فى دين الرجل وأخلاقه وأحواله، لأنه تصير بالنكاح مرقوقة، ومتى زوجها من فاسق أو مبتدع، فقد جنى عليها وعلى نفسه.
قال رجل للحسن: ممن أُزّوج ابنتي؟ قال: ممن يتقى الله، فإنه إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لن يظلمها.
[٣ ـ فصل في آداب المعاشرة والنظر فيما على الزوج وفيما على الزوجة]
أما الزوج، فعليه مراعاة الاعتدال والأدب فى اثني عشر أمراً:
الأول: الوليمة فإنها مستحبة.
الثاني: حسن الخلق مع الزوجات. واحتمال الأذى منهن لقصور عقلهن.
وفى الحديث الصحيح:"استوصوا بالنساء خيراً، فانهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما فى الضلع أعلاه، فان ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيراً".
واعلم: أنه ليس حسن الخلق مع المرأة كف الأذى عنها بل احتمال الأذى منها،