جَمَّرَتْ: أي رَمَتِ الجِمَارَ، الثَّنية: عند جمرة العَقَبَة.
قالَ جارُ الله:" (فصلٌ) وللاستفهام صدرُ الكلامِ لا يجوز تقديم شيءٍ مما في حيزِه عليه لا تقول ضربتُ أزيدًا وما أَشبه ذلك".
قال المُشَرِّحُ: كلُّ حرفٍ للاستفهامِ لا يقعُ إلا في صدرِ الكلامِ؛ لأنَّه ينقل الجُملة عن الخبر إلى الاستخبار فيكون له صدرُ الكلامِ، ألا تَرى أَن "ما" لما كانت لنقلِ الجملةِ عن الإِثبات إلى النَّفي كان لها صَدرُ الكلامِ. كذلك هذا.