قال المُشَرِّحُ: الإِدغام: أن يلتقي مثلان أولهما ساكن والثاني متحرك فحينئذ يجب الإِدغام، فإن انعكس هذه القضية امتنع الإِدغام ضرورة.
قال جارُ الله: "والثالث: أن يتحركا، وهو على ثلاثة أوجه:
ما الإِدغام فيه واجبٌ، وذلك أن يلتقيا في كلمة وليس أحدهما للإِلحاق نحو ردّ ويردُّ.
وما هو فيه جائز وذلك أن ينفصلا وما قبلهما متحرك، أو مدة نحو (أنعت تلك) و (المال لزيد)، و (ثوب بكر).
أو يكونان في حكم الانفصال نحو اقتتل، لأن تاء الافتعال لا يلزمها وقوع ياء بعدها فهي شبيهة بتاء تلك".
قال المُشَرِّحُ: إدغام إحدى التاءين في الأخرى من اقتتل يجيء في آخر الصنف.
فإن سألتَ أينَ المدّة في (ثوب بكر)؟.
أجبتُ: حرف العلة الساكن المفتوح ما قبله جار مجرى المدة بدليل استوائها في الإِدغام في خطية وأُفَيْسٍ.
قال ابن السرَّاج: أما ثوبُ بكرٍ فالبيان ها هنا أحسن منه في الألف لأن الواو في ثوب لا تشبه الألف لأن حركة ما قبلها ليست منها وكذلك جيب بكر.
قال جارُ الله: "ومِمّا هو مُمتنع فيه على ثلاثةِ أُضْرُبٍ:
أحدها: أن تكون للإِلحاق نحو قَردد وجَلبب.
والثاني: أن يُؤَدِّي فيه الإِدغام إلى لَبس مثال بمثال نحو سرر وظلل وجدد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute