للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معينًا، يقولُ أعليه نذرٌ في الاجتهادِ في طَلَبِ المالِ وتَحْصِيل المَنَالِ فهو يَسْعَى أبدًا في الوَفاءِ بنَذْرِهِ أم هذا الفعلُ منهَ ضَلالٌ صادِرٌ لا عَن حُجَّة (١).

قالَ جارُ اللَّهِ: وقُرئ قولُه تَعالى (٢): {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} بالرّفعِ والنَّصبِ (٣).

قالَ المُشَرِّحُ: عَفوُ المالِ ما يفضُلُ عن النَّفقَةِ، يقالُ: أعطيتُه عفوَ المالِ، يَعني بِغيرِ مَسألةٍ قال (٤):

خُذِي العفوَ مِنِّي تَستَدِيمِي مَوَدَّتِي


(١) في النّسختين: "حجره" وهو تحريف وصوابه ما أثبته عن شرح الأندلسي: ٢/ ١١٦ نقلًا عن الخوارزمي.
(٢) سورة البقرة: آية ٢١٩.
(٣) قراءتي النّصب والرفع ذكرهما الطبري في تفسيره: ٤/ ٣٤٦، ٣٤٧ وابن عطية في المحرر الوجيز: ٢/ ١٧٣ … وغيرهما.
(٤) عجزه:
ولا تسألي عن سورتي حين أغضب
انظر: الصحاح، واللّسان: "عفا" وانظر أيضًا في شرح الأندلسي: ٢/ ١١٦ وقال بعد ذكره البيت: ونحن نسير إلى أحكام الاستفهام والجواب …

<<  <  ج: ص:  >  >>