للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أحمد بن حَنْبَل (١). وإِسحاق (٢). جميعًا مثل قول الشَّافِعِي في الجلوس.

وقال الأَوْزَاعي في الجلوس في التشهد (٣): يجلس على قدمه اليسرى وينصب اليمنى، وإِن جلس على رجليه جميعًا وأثناهما فذلك جائز.

قال عبد الله بن عبد الحكم: "والمرأة والرجل في الصَّلاة كلها سواء إِلَّا في اللباس" (٤).

قال الشَّافِعِي: هيئة المرأة في الصَّلاة تخالف هيئة الرجل، والمرأة تضم بعضها إِلى بعض فتلقي بطنها على فخذها لئلا ترتفع عجزتها (٥)، وفي الركوع تضم لئلا يتجافا جسمها (٦).

وقال أحمد بن حَنْبَل في المرأة قال: تقعد وتسدل رجليها وإِن شاءت تربعت (٧).


(١) مسائل الإِمام أحمد رواية ابنه عبد الله ١/ ٨٠، المغني ١/ ٥٩٨، الشرح الكبير ١/ ٥٦٣، الكافي ١/ ٢٥٣، الفروع مع تصحيح الفروع ٢/ ٢١٣، المبدع ١/ ٥٠٤، الإِنصاف ٢/ ٥٢، كشاف القناع ١/ ٣٥٣، الروض المربع ١/ ٧٣، منار السبيل ١/ ٨٥.
(٢) الأوسط لابن المنذر ٣/ ٢٠٣.
(٣) المجموع ٣/ ٤٥٠.
(٤) التمهيد ١٩/ ٢٤٧، الاستذكار ١/ ٤٨٠.
(٥) من العجيزة، العجز وهي للمرأة خاصة والعجز مؤخر الشيء.
(٦) الأم ١/ ١١٥، الحاوي في فقه الشَّافِعِي ٢/ ١٦١، التنبيه ١/ ٣١، المجموع ٣/ ٤٠٩، شرح الوجيز ٣/ ٤٧٤.
(٧) مسائل الإِمام أحمد رواية ابنه عبد الله ١/ ٧٩، متن الخرقي ص ٢٤، المغني ١/ ٦٣٥، كشاف القناع ١/ ٣٦٤، الفروع مع تصحيح الفروع ٢/ ٢٢٢، المبدع ١/ ٤٢١.

<<  <   >  >>