للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال إِسحاق كما قال (١): والتربع (٢) أحب إِلي.

وقال سفيان الثَّوْري في جلوس المرأة: تسدل رجليها في مكان واحد (٣).

قال عبد الله: "والتشهد في الصَّلاة التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله، السَّلام عليك أيها النبي ورحمة الله تعالى (٤) وبركاته، السَّلام علينا وعلى عبَّاد الله الصالحين، أشهد أَن لا إِله إِلَّا الله وحده لا شرِيك له، وأشهد أَن محمدًا عبد الله ورسوله" (٥).

قال أبو حنيفة التشهد (٦): التحيات لله والصلوات والطيبات، السَّلام


(١) فتح الباري لابن رجب ٥/ ١٥٢.
(٢) والتربع: ضرب من الجلوس، وهو خلاف الجثو والإِقعاء، وكيفيته: أَن يقعد الشخص على وركيه، ويمد ركبته اليمنى إِلى جانب يَمِينِهِ، وقدمه اليمنى إِلى جانب يساره. واليسرى بعكس ذلك، وقد استعمله الفقهاء بهذا المعنى، لأنَّ صاحب هذه الجلسة قد ربع نفسه، كما يربع الشيء إِذا جعل أربعًا، والأربع هنا: الساقان والفخذان، ربعها بمعنى: أدخل بعضها تحت بعض. انظر: معجم لغة الفقهاء ص ١٢٧، الموسوعة الفقهية الكويتية ١١/ ١٥٩.
(٣) التمهيد ١٩/ ٢٤٧، مختصر اختلاف العلماء ١/ ٥٥، فتح الباري لابن رجب ٥/ ١٢٥.
(٤) في بقيَّة المصادر بدون ذكر "تعالى".
(٥) أخرجه مالك في الموطأ باب التشهد في الصَّلاة ١/ ٩٠، والشافعي في "مسنده" ص ٢٣٧ وعبد الرزاق في المصنِّف ٢/ ٢٠٢، وابن أبي شَيْبَة ١/ ٢٣٩، والحاكم في المُسْتَدْرَك ١/ ٣٩٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ١٤٤ والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٦١، كلُّهم عن عمر بن الخَطَّاب أنَّه كان يعلم النَّاس هذا التشهد على المنبر. وهو حديث صحيح.
(٦) الحجة على أهل المدينة ١/ ١٣٥، المبسوط ١/ ٤٩، بدائع الصنائع ١/ ٢١١، اللباب ١/ ٣٤، البحر الرائق ١/ ٣٤٢، الاختيار لتعليل المختار ١/ ٨٥، الفتاوى الهندية ١/ ٧١.

<<  <   >  >>