للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل السابع: عن عمار بن ياسر - رضي الله عنه -؛ قال: «من صام اليوم الذي يشك فيه؛ فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -» (١).

وجه الاستدلال: أن حديث عمار - رضي الله عنه - مفسر بالنهي عن صوم يوم الشك, ويوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون الرؤية غيم هو يوم شك؛ لأنه يحتمل أن يكون من شعبان ويحتمل أن يكون من رمضان, ولا معنى للشك إلا التردد بين الجهتين (٢).

الدليل الثامن: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «لو صمت السنة كلها لأفطرت ذلك اليوم الذي يشك فيه من رمضان» (٣).

الدليل التاسع: وعن عبد الله بن مسعود (٤) - رضي الله عنه -؛ قال: «لأن أفطر يوما من رمضان ثم أقضيه أحب إلي من أن أزيد فيه ما ليس منه» (٥).

الدليل العاشر: وعن حذيفة - رضي الله عنه -: «أنه كان ينهى عن صوم اليوم الذي يشك فيه» (٦).


(١) سبق تخريجه صفحة (١٢١).
(٢) ينظر: شرح كتاب الصيام من العمدة لابن تيمية ١/ ٨٨.
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٣٥٢ رقم ٧٩٥٨, كتاب الصيام, باب النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم أو يومين, وابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٣٢٢ رقم ٩٤٩١, كتاب الصيام, باب ما قالوا في اليوم الذي يشك فيه بصيام.
(٤) هو: عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، أبو عبد الرحمن, من أكابر الصحابة فضلا وعقلا, ومن السابقين إلى الإسلام, شهد المشاهد كلها مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - , وكان أقرب الناس إليه هديا ودلا وسمتا, بعثه عمر إلى الكوفة ليعلمهم أمور دينهم, توفي سنة ٣٢ هـ. ينظر: الطبقات الكبرى ٣/ ١٥٠؛ الإصابة ٤/ ١٩٨؛ سير أعلام النبلاء ١/ ٤٦١.
(٥) رواه البيهقي في الكبرى ٤/ ٣٥٢ رقم ٧٩٥٩, في الصيام باب النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، واللفظ له, وابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٣٢٢ رقم ٩٤٩٠، كتاب الصيام باب ما قالوا في اليوم الذي يشك فيه بصيام، والطبراني في المعجم الكبير ٩/ ٣١٢ رقم ٩٥٦٤.
(٦) رواه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٣٥٢ رقم ٧٩٦٠, كتاب الصيام, باب النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، وابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٣٢٣ رقم ٩٤٩٧، كتاب الصيام, باب ما قالوا في اليوم الذي يشك فيه بصيام.

<<  <   >  >>