(٢) الإقناع في مسائل الإجماع ١/ ٢٣٢، شرح مسلم للنووي ٨/ ١٥، الذخيرة ٢/ ٤٩٧, البيان ٣/ ٥٦١، المغني ٣/ ١٦٩، عمدة القاري ١١/ ١٠٩. (٣) الأصل للشيباني ٢/ ٢٤٢, المبسوط ٣/ ٩٥، البناية ٤/ ١١٣، النهر الفائق ٢/ ٣٩. (٤) النوادر والزيادات ٢/ ٦٦, الكافي ١/ ٤٦٠, الذخيرة ٢/ ٤٩٧, التوضيح لخليل ٢/ ٤٥٣. تنبيه: يذكر بعض أهل العلم عن المالكية في وجوب قضاء يوم النحر قولان، والذي حققه علماء المالكية أن خلافهم ذلك في من نذر صيام أيام ذي الحجة، فهل يقضي يوم النحر أم لا؟ . أما من نذر صيام يوم العيد بعينه فلا خلاف عندهم في أن نذره لا ينعقد, وأنه لا يقضي. ينظر: المعلم ٢/ ٦٠. (٥) نهاية المطلب ١٨/ ٤٥٤, العزيز ١٢/ ٣٨٠، روضة الطالبين ٣/ ٣١٩, تحفة المحتاج ٢/ ٢٠٤. (٦) شرح العمدة كتاب الصيام ٢/ ٦٤٠، الفروع ١١/ ٨٢، المبدع ٨/ ١٣١، الإنصاف ١١/ ١٣٤. عند الحنابلة في هذه الرواية: اختاروا أن عليه الكفارة، وإن لم يجب عليه القضاء. ينظر المغني ١٠/ ٢٣. (٧) المحلى ٤/ ٤٥٠. (٨) المبسوط ٣/ ٩٥, بدائع الصنائع ٥/ ٨٣، النهر الفائق ٢/ ٣٩. وعندهم: إن صام في يوم العيد يخرج عن العهدة؛ لأنه أداه كما التزمه، وإن كان صيامه محرما. ينظر: البحر الرائق ٢/ ٣١٦. (٩) الفروع ١١/ ٨٢، منتهى الإرادات ٥/ ٢٥٣، الإنصاف ١١/ ١٣٥، المنح الشافيات ٢/ ٧٦٥. واختلفت الرواية عنه: هل يكفر مع القضاء أم لا يكفر؟ . ينظر: المبدع ٨/ ١٣١.