للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الأول: حكم من نذر صوم العيدين متعمدا لعينيهما.]

اختيار الشيخ: اختار عدم انعقاد النذر وعدم صحته، فقال: "والراجح عندي في المسألة الأولى هو ما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد من عدم انعقاد النذر وعدم صحته" (١).

تحرير محل الخلاف: أجمع العلماء على تحريم صيام عيد الفطر، وعيد الأضحى، سواء صيما عن نذر، أو تطوع، أو كفارة، أو غير ذلك (٢). واختلفوا في من نذر صيامهما لعينيهما أي: يقصدهما بالصيام، هل ينعقد نذره وعليه قضاؤه أم لا؟ على قولين:

القول الأول: لا يصح نذر صيام العيدين، ولا ينعقد، ويجب فطرهما، ولا يقضي.

وبه قال: أبو حنيفة في رواية محمد عنه (٣) , والمالكية (٤) , والشافعية (٥) , والحنابلة في رواية (٦)، والظاهرية (٧)، وهو اختيار الشيخ.

القول الثاني: يصح نذر صوم العيدين ويجب فطرهما وقضاؤهما.

وبه قال: الحنفية في ظاهر الرواية (٨) , ورواية عند الحنابلة عليها أكثر الحنابلة (٩).


(١) مرعاة المفاتيح ٧/ ٦٨.
(٢) الإقناع في مسائل الإجماع ١/ ٢٣٢، شرح مسلم للنووي ٨/ ١٥، الذخيرة ٢/ ٤٩٧, البيان ٣/ ٥٦١، المغني ٣/ ١٦٩، عمدة القاري ١١/ ١٠٩.
(٣) الأصل للشيباني ٢/ ٢٤٢, المبسوط ٣/ ٩٥، البناية ٤/ ١١٣، النهر الفائق ٢/ ٣٩.
(٤) النوادر والزيادات ٢/ ٦٦, الكافي ١/ ٤٦٠, الذخيرة ٢/ ٤٩٧, التوضيح لخليل ٢/ ٤٥٣. تنبيه: يذكر بعض أهل العلم عن المالكية في وجوب قضاء يوم النحر قولان، والذي حققه علماء المالكية أن خلافهم ذلك في من نذر صيام أيام ذي الحجة، فهل يقضي يوم النحر أم لا؟ . أما من نذر صيام يوم العيد بعينه فلا خلاف عندهم في أن نذره لا ينعقد, وأنه لا يقضي. ينظر: المعلم ٢/ ٦٠.
(٥) نهاية المطلب ١٨/ ٤٥٤, العزيز ١٢/ ٣٨٠، روضة الطالبين ٣/ ٣١٩, تحفة المحتاج ٢/ ٢٠٤.
(٦) شرح العمدة كتاب الصيام ٢/ ٦٤٠، الفروع ١١/ ٨٢، المبدع ٨/ ١٣١، الإنصاف ١١/ ١٣٤. عند الحنابلة في هذه الرواية: اختاروا أن عليه الكفارة، وإن لم يجب عليه القضاء. ينظر المغني ١٠/ ٢٣.
(٧) المحلى ٤/ ٤٥٠.
(٨) المبسوط ٣/ ٩٥, بدائع الصنائع ٥/ ٨٣، النهر الفائق ٢/ ٣٩. وعندهم: إن صام في يوم العيد يخرج عن العهدة؛ لأنه أداه كما التزمه، وإن كان صيامه محرما. ينظر: البحر الرائق ٢/ ٣١٦.
(٩) الفروع ١١/ ٨٢، منتهى الإرادات ٥/ ٢٥٣، الإنصاف ١١/ ١٣٥، المنح الشافيات ٢/ ٧٦٥. واختلفت الرواية عنه: هل يكفر مع القضاء أم لا يكفر؟ . ينظر: المبدع ٨/ ١٣١.

<<  <   >  >>