للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سبب الخلاف: قال الحافظ ابن حجر: "وأصل الخلاف في هذه المسألة: أن النهي هل يقتضي صحة المنهي عنه" (١).

أدلة القول الأول: القائلين بأنه لا يصح نذر صيام العيدين ولا ينعقد ويجب فطرهما ولا يقضي.

الدليل الأول: عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم الفطر والنحر» (٢).

الدليل الثاني: عن أبي عبيد مولى ابن أَزْهَر (٣) قال: شَهِدتُ العيد مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال: «هذان يومان نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر: تأكلون فيه من نسككم» (٤).

وجه الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: حديث أبي سعيد يدل على المنع من صيام يومي العيد, ويقتضي ذلك عدم صحة صومهما بوجه من الوجوه، لا عن نذر ولا عن غيره (٥).

الوجه الثاني: قوله في حديث عمر - رضي الله عنه -: «يوم فطركم من صيامكم»، يدل على أنه من نذر صوم ذلك اليوم لم يلزمه صيامه، ولا قضاؤه؛ لأن هذا كالتعليل لوجوب الإفطار فيه، وقد وُسِم هذا اليوم بيوم الفطر، والفطر مضاد للصوم؛ ففي إجازة صومه إبطال لمعنى اسمه (٦).


(١) فتح الباري ٤/ ٢٣٩.
(٢) رواه البخاري ٣/ ٤٢ رقم ١٩٩١, في الصوم باب صوم يوم الفطر, واللفظ له, ومسلم ٢/ ٧٩٩ رقم ١١٣٨, في الصيام باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى, من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٣) هو: سعد بن عبيد الزهري، أبو عبيد المدني، مولى عبد الرحمن بن أَزْهَر، ويقال مولى ابن عمه عبد الرحمن بن عوف, روى عن: عمر، وعلي، وعثمان، وأبي هريرة - رضي الله عنهم -، وغيرهم, وعنه: الزهري، وسعد بن خالد، وجماعة, قال ابن سعد: كان من القراء، وأهل الفقه ثقة، مات بالمدينة سنة ٩٨ هـ. ينظر: الطبقات ٥/ ٨٦, تهذيب التهذيب ٣/ ٤٧٨, تاريخ الإسلام ٢/ ١٢٠٦.
(٤) رواه البخاري ٣/ ٤٢ رقم ١٩٩٠, كتاب الصوم, باب صوم يوم الفطر, ومسلم ٢/ ٧٩٩ رقم ١١٣٧, كتاب الصيام, باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى.
(٥) ينظر: إحكام الأحكام ٢/ ٣٥.
(٦) ينظر: معالم السنن ٢/ ١٢٧ - ١٢٨.

<<  <   >  >>