للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الخامسة: هل يُشترَط أن تُعقَد النية في جزء معين من الليل؟ .

اختيار الشيخ: اختار عدم اشتراط ذلك، فقال: "واعلم أنه في أي جزء من الليل نوى أجزأه" (١).

تحرير محل الخلاف: اتفق العلماء أن من نوى من النهار صوم الغد، لم تجزئه تلك النية، إلا أن يستصحبها إلى جزء من الليل (٢).

واختلفوا هل يشترط أن تعقد النية في جزء معين من الليل، أو أن كل الليل ظرف لها؟ ، على قولين:

القول الأول: الليل كله ظرف لعقد نية الصيام.

وبه قال جمهور أهل العلم من: الحنفية (٣) , والمالكية (٤) , والشافعية في المذهب (٥)، والحنابلة (٦) , وهو اختيار الشيخ.

القول الثاني: إن نوى في النصف الأخير من الليل صح صومه، وإن نوى في النصف الأول لم يصح.

وهو وجه عند: الشافعية (٧) , حُكي عن أبي الطيِّب بن سلمة (٨) (٩).

سبب الخلاف: هل النصف الأول من الليل من توابع النهار السابق، أو من توابع النهار الآتي؟ .

أدلة القول الأول: القائلين بأن الليل كله ظرف لعقد نية الصيام.

الدليل الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» (١٠).


(١) مرعاة المفاتيح ٦/ ٤٦٦.
(٢) الإقناع ١/ ١٩١، بدائع الصنائع ٢/ ٨٥، الذخيرة ٢/ ٤٩٨، المغني ٣/ ١١١.
(٣) بدائع الصنائع ٢/ ٨٥، درر الحكام ١/ ١٩٧, رد المحتار ٢/ ٣٧٧, تبيين الحقائق ١/ ٣١٣.
(٤) الكافي ١/ ٣٣٥، الذخيرة ٢/ ٤٩٨، مواهب الجليل ٢/ ٤١٩، الشرح الكبير للدردير ١/ ٥٢٠.
(٥) حلية العلماء ٣/ ١٥٥، الحاوي الكبير ٣/ ٤٠٤، المجموع ٦/ ٢٨٨، منهاج الطالبين ص ٧٤.
(٦) الكافي ١/ ٤٣٩، المغني ٣/ ١١٠، شرح الزركشي ٢/ ٥٦٥، دقائق أولي النهى ١/ ٤٧٨.
(٧) حلية العلماء ٣/ ١٥٥، البيان ٣/ ٤٩٠, الحاوي الكبير ٣/ ٤٠٤، المجموع ٦/ ٢٨٨.
(٨) هو: العلامة أبو الطيب محمد بن المفضل بن سَلَمَة بن عاصم الضبي البغدادي الشافعي, أكبر تلامذة ابن سريج, صنف الكتب, وله وجوه في المذهب. توفي سنة ٣٠٨ هـ. ينظر: طبقات الفقهاء ص ١٠٩, ووفيات الأعيان ٤/ ٢٠٥، وشذرات الذهب ٤/ ٤٠، والعبر في خبر من غبر ١/ ٤٥٤.
(٩) ينظر: المجموع ٦/ ٢٩١.
(١٠) سبق تخريجه صفحة (١٥١).

<<  <   >  >>