للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الأول: هل يجب قضاء رمضان على الفور؟ ، وهل يجب التتابع؟ .]

اختيار الشيخ: اختار أن قضاء صيام رمضان لا يجب على الفور، فقال: "وفي الحديث (١) حجة للجمهور أن القضاء لا يجب على الفور؛ إذ لو مُنِع التأخير لم يقرها - صلى الله عليه وسلم -. نعم يندب التعجيل؛ لأن المبادرة إلى الطاعة والمسارعة إلى الخير أولى. وأوجب داود القضاء من ثاني شوال فإن أَخَّره أثِم, وحديث عائشة يَرُدُّ عليه" (٢).

ويرى الشيخ أيضا أنه لا يجب التتابع في القضاء؛ حيث قال عند قوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (٣): "فإنه أَمَر بالقضاء مطلقا عن وقت معين، فلا يجوز تقييده ببعض الأوقات إلا بدليل" (٤).

تحرير محل الخلاف: اتفق أهل العلم أن من قضى رمضان في أول أوقات إمكان الصيام أياما متتابعات أجزأه ذلك، وكان على يقين من أنه قد أتى بما وجب عليه (٥).

واختلفوا في من أخر قضاء رمضان ولم يتابع بين قضائه بلا عذر على قولين:

القول الأول: جواز تأخير قضاء رمضان وتفريقه بعذر وبغير عذر.

وبه قال: الحنفية (٦) , والمالكية (٧) , والشافعية (٨) , والحنابلة (٩) , وهو اختيار الشيخ.

القول الثاني: لا يجوز تأخير قضاء رمضان ولا تفريقه بغير عذر.

وهو قول: الظاهرية (١٠).


(١) أي حديث عائشة - رضي الله عنها - الآتي في الأدلة صفحة (٥٣٦).
(٢) مرعاة المفاتيح ٧/ ٢٣.
(٣) سورة البقرة: آية: ١٨٤.
(٤) مرعاة المفاتيح ٧/ ٢٣.
(٥) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع ١/ ٢٣٨، مراتب الإجماع ص ٤١، اختلاف الأئمة العلماء ١/ ٢٥١، المغني ٣/ ١٥٩، منحة السلوك ص ٢٧١، المجموع ٦/ ٣٦٥.
(٦) المبسوط ٣/ ٨٢, بدائع الصنائع ٢/ ٧٧، تحفة الملوك ص ١٤٦، الاختيار ١/ ١٣٥.
(٧) بداية المجتهد ٢/ ٦١, القبس ١/ ٥١٩, متن العشماوية ص ١٨، الشامل ١/ ١٩٩.
(٨) العزيز ٣/ ٢٢١, المجموع ٦/ ٣٦٧، فتح الباري ٤/ ١٨٩، نهاية المحتاج ٣/ ١٨٧.
(٩) الهداية ص ١٦٢, المغني ٣/ ١٥٨، شرح الزركشي ٢/ ٦١٥، المحرر ١/ ٢٣٠.
(١٠) المحلى ٤/ ٤٠٨، والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٣/ ٦٣.

<<  <   >  >>