للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الثالثة: حكم تعيين النية.]

اختيار الشيخ: اختار لزوم كون النية معينة عن كل صوم واجب، سواء كان صيام رمضان أو غيره، فقال: "ولا بدمن كون النية جازمة معينة في كل صوم واجب، وهو أن يعتقد أنه يصوم غدا من رمضان أو من قضائه أو من كفارة أو نذر" (١).

تحرير محل الخلاف: اتفق العلماء أن صيام القضاء، والكفارات، والنذور المطلقة لا يجوز إلا بتعيين النية (٢).

واختلفوا في وجوب تعيينها لشهر رمضان على قولين:

القول الأول: يجب تعيين النية في صيام رمضان.

وبه قال: المالكية (٣) , والشافعية (٤) , والحنابلة في المذهب (٥)، والظاهرية (٦)، وهو اختيار الشيخ.

القول الثاني: لا يجب تعيين النية لشهر رمضان، بل لو نوى الصوم مطلقا، أو نوى نفلا، وقع عن صيام رمضان.

وبه قال: الحنفية (٧) , والحنابلة في رواية (٨).

سبب الخلاف: وسبب اختلافهم في هذه المسألة راجع إلى أمرين كما قاله ابن رشد:

السبب الأول: "هل الكافي في تعيين النية في هذه العبادة هو تعيين جنس العبادة أو تعيين شخصها؟ ؛ وذلك أن كِلا الأمرين موجود في الشرع" (٩).


(١) مرعاة المفاتيح ٦/ ٤٦٦.
(٢) ينظر: المبسوط للسرخسي ٣/ ١٣٥، والإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ٤٢٥، وكفاية النبيه ٦/ ٢٧٨، وشرح المشكاة للطيبي ٥/ ١٥٨٦، والمغني ٣/ ١١٢.
(٣) الكافي ١/ ٣٣٦، بداية المجتهد ٢/ ٥٥, الذخيرة ٢/ ٤٩٨، مواهب الجليل ٢/ ٤١٨.
(٤) الحاوي ٣/ ٤٠٢، البيان ٣/ ٤٩٢، المجموع ٦/ ٣٠٢, منهاج الطالبين ص ٧٥.
(٥) المغني ٣/ ١١١، شرح الزركشي ٢/ ٥٦٥، المبدع ٣/ ١٨، الإنصاف ٣/ ٢٩٣.
(٦) المجموع ٦/ ٣٠٢.
(٧) الأصل ٢/ ٣٣٣، بدائع الصنائع ٢/ ٨٣، مراقي الفلاح ١/ ٢٣٨، رد المحتار ٢/ ٣٧٨.
(٨) الكافي ١/ ٤٣٩، الفروع ٤/ ٤٥٤، شرح الزركشي ٢/ ٥٦٥، المبدع ٣/ ١٨، الإنصاف ٣/ ٢٩٣.
(٩) بداية المجتهد ٢/ ٥٥.

<<  <   >  >>