(٢) مرعاة المفاتيح ٦/ ٥١١. وسيأتي الحديث في الصفحة التالية ٣٢٥. (٣) الأصل ٢/ ١٩٢ - ١٩٣, الجوهرة النيرة ١/ ١٣٩, البناية ٤/ ٥٠, البحر الرائق ٢/ ٢٩٥. تحرير المذهب عند الحنفية: من استقاء عمدا ملأ الفم بطل صومه وعليه القضاء قولا واحدا، أما إن استقاء أقل من ملء الفم فلم يفصل في ظاهر الرواية، أما عند أبي يوسف ورواية الحسن عن أبي حنيفة، لا قضاء عليه وصيامه صحيح؛ فإن ما دون مليء الفم تبع لريقه فكان قياس ما لو تجشأ. ينظر: المبسوط للسرخسي ٣/ ٥٦, وتحفة الفقهاء ١/ ٣٥٧, وبدائع الصنائع ٢/ ٩٣. (٤) المدونة ١/ ٢٧١, الرسالة ص ٦٠, الكافي ١/ ٣٤٥, الذخيرة ٢/ ٥٠٧, التاج والإكليل ٣/ ٣٤٣. واختلف أصحاب مالك هل القضاء على الوجوب أو على الاستحباب. ينظر: المنتقى ٢/ ٦٤. (٥) مختصر المزني ٨/ ١٥٢, الحاوي ٣/ ٤١٩, الوسيط ٢/ ٥٢٤, المجموع ٦/ ٣١٩. (٦) مختصر الخرقي ص ٤٩, الكافي ١/ ٤٤١, الإنصاف ٣/ ٣٠٠, الروض المربع ١/ ٢٣١. قال ابن قدامة: "وقليل القيء وكثيرة سواء في ظاهر قول الخرقي وهو إحدى الروايات عن أحمد، والرواية الثانية: لا يفطر إلا بملء الفم، والثالثة: نصف الفم والأولى أولى لظاهر حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، (سيأتي في الأدلة) "ولأن سائر المفطرات لا فرق بين قليلها وكثيرها انتهى مختصرا". المغني ٣/ ١٣٢. (٧) المحلى ٤/ ٣٣٥. (٨) المغني ٣/ ١٣٢, المجموع ٦/ ٣٢٠, الحاوي الكبير ٣/ ٤١٩, البيان للعمراني ٣/ ٥٠٧, فتح الباري ٤/ ١٧٤. (٩) مصنف عبد الرزاق رقم ٧٥٥٢، بداية المجتهد ٢/ ٥٤.