للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الأول: أين تعتكف المرأة؟ .]

اختيار الشيخ: اختار أن المرأة كالرجل تعتكف في المسجد, فقال: "فيه (١) دليل على أن الاعتكاف ليس من الخصائص, وإن النساء كالرجال في الاعتكاف, وقد كان - عليه السلام - أذن لبعضهن كما تقدم. وأما إنكاره عليهن الاعتكاف بعد الإذن فلمعنى آخر" (٢).

تحرير محل الخلاف: اتفق أهل العلم أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد (٣) , لقوله تعالى: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} (٤).

واختلفوا هل يصحّ للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها على قولين:

القول الأول: لا يصحّ لها أن تعتكف في مسجد بيتها, واعتكافها لا يصح إلا في المسجد كالرجل.

وهو قول: المالكية (٥) , والشافعي في الجديد وهو المذهب (٦)، والحنابلة (٧)، والظاهرية (٨)، وهو اختيار الشيخ.

القول الثاني: يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها وهو الأفضل, ويكره في المساجد.

وبه قال: الحنفية (٩) , والشافعي في القديم (١٠).

سبب الخلاف: قال ابن رشد: "وأما سبب اختلافهم في اعتكاف المرأة:


(١) يعني حديث عائشة الذي سيأتي صفحة (٦٦٤).
(٢) مرعاة المفاتيح ٧/ ١٤٤.
(٣) الإقناع لابن القطان ١/ ٢٤٢، الاستذكار ٣/ ٣٨٥, المغني ٣/ ١٨٩، أحكام القرآن للجصاص ١/ ٣٠٢.
(٤) سورة البقرة: آية: ١٨٧.
(٥) ينظر: المدونة ١/ ٢٩٥, المعونة ١/ ٤٩٠، الذخيرة ٢/ ٥٣٥، مواهب الجليل ٢/ ٤٥٥.
(٦) العزيز ٣/ ٢٦٢, روضة الطالبين ٢/ ٣٩٨, منهاج الطالبين ص ٨٠, مغني المحتاج ٢/ ١٩٠.
(٧) الهداية ص ١٦٦، الكافي ١/ ٤٥٥، الفروع ٥/ ١٤١, الإنصاف ٣/ ٣٦٤.
(٨) المحلى ٣/ ٤٢٨.
(٩) بدائع الصنائع ٢/ ١١٣، تحفة الفقهاء ١/ ٣٧٣، الهداية ١/ ١٢٩، مجمع الأنهر ١/ ٣٧٧. ويشترطون: لصحة اعتكافها في مسجد بيتها أن تكون قد عينت محلا للصلاة, فإن لم تعين لها محلا لا يصح لها الاعتكاف. ينظر: مراقي الفلاح ص ٢٦٥.
(١٠) العزيز ٣/ ٢٦٢, منهاج الطالبين ص ٨٠, النجم الوهاج ٣/ ٣٧٣، نهاية المحتاج ٣/ ٢١٨.

<<  <   >  >>