وفي الاصطلاح: هو قول الفقيه -في مسألة فقهية مختلف فيها- قولا لم يسبقه إليه أحد (١).
الفرق بين الإختيار والرأي: الذي يظهر لي -والله أعلم- أن بينهما تشابها واختلافا:
[وجه التشابه بينهما]
الأول: أن الاختيار هو ما ترجح عند القائل به، وكذلك الرأي.
الثاني: أن الاختيار الفقهي ناتج عن تأمل وتفكر الفقيه في المسألة المختلف فيها، وكذلك الرأي الفقهي.
[وجه الاختلاف بينهما]
أن الاختيار هو نتاج النظر في الأقوال والأدلة، ثم اصطفاء المناسب منها، بينما الرأي قد يكون كذلك، وقد يكون قولا جديدا.
[الفرق بين الإختيار والإنفراد]
أن القائل بالاختيار له سلف في المسألة، بينما القائل بالانفراد مستقل بها.
[الفرق بين الإنفراد والرأي]
الانفراد أخص من الرأي؛ لأن المنفرد قائل برأيه قولا لم يُسبَق إليه، بينما من رأى رأيا لا يلزم أن يكون منفردا به، بل قد يكون له فيه سلف.
والله أعلم.
(١) مستفاد من: تذكرة الحفاظ للذهبي ٣/ ٢٣١، والمدخل المفصل لبكر أبو زيد ٢/ ٩٠٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute