للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الخامس: حكم إفطار المسافر بعد أن كان قد شرع في الصيام.]

اختيار الشيخ: اختار جواز إفطار المسافر بعد أن كان قد شرع في الصيام، فقال: "قلت: والراجح عندي في المسألتين هو ما ذهب إليه أحمد ومن وافقه, والله تعالى أعلم" (١).

تحرير محل الخلاف: سبق أن عرفنا أن عامة أهل العلم يجيزون الفطر والصيام للمسافر في شهر رمضان (٢).

واختلفوا في حكم من كان في سفر، وشرع في الصيام ثم بدا له أن يفطر، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجوز له الفطر.

وبه قال: الحنابلة (٣) , وابن حَبِيب (٤) , ومُطَرّف من المالكية (٥) , وهو الصحيح عند الشافعية (٦)، وهو اختيار الشيخ.

القول الثاني: لا يجوز له الفطر لكن إن أفطر لا كفارة علي.

وبه قال: الحنفية (٧) , وقول عند المالكية (٨) , ووجه عند الشافعية (٩).

القول الثالث: لا يجوز له الفطر فإن أفطر فعليه الكفارة.


(١) مرعاة المفاتيح ٧/ ١٣. يعني هذه المسألة والتي تليها.
(٢) ص ١٩٤، ٢٢٧. وخالف الظاهرية ص ١٩٤ فأوجبوا الفطر على من سافر في رمضان، وخالف عبيدة السلماني ومن وافقه ص ٢٢٧ فأوجبوا الصيام على من استهل عليه رمضان وهو مقيم ثم سافر.
(٣) المغني ٣/ ١١٨، الفروع ٤/ ٤٤٢، المبدع ٣/ ١٤، الإنصاف ٣/ ٢٨٨.
(٤) هو: عبد الملك بن حَبِيب بن سليمان السُلمي الألبيري القرطبي, أبو مروان العباسي, كان عالم الأندلس ومؤرخها، رأسا في فقه المالكية، سمع من: عبد الملك بن الماجشون, ومطرف بن عبد الله, وجماعة, توفي سنة ٢٣٨ هـ, من مصنفاته: الواضحة، وتفسير موطأ مالك. ينظر: ترتيب المدارك ٣/ ٣٠, تاريخ العلماء بالأندلس ١/ ٣١٣, الديباج المذهب ص ١٥٤.
(٥) المنتقى للباجي ٢/ ٤٩، مناهج التحصيل ٢/ ٨٦.
(٦) الحاوي الكبير ٣/ ٤٤٨, المهذب ١/ ٣٢٧، الوسيط ٢/ ٥٣٩، المجموع ٦/ ٢٦١.
(٧) المبسوط للسرخسي ٣/ ٩٢، بدائع الصنائع ٢/ ٩٥، درر الحكام ١/ ٢٠٣، رد المحتار ٢/ ٤٣١.
(٨) الرسالة ص ٦١، الكافي ١/ ٣٣٨، المنتقى ٢/ ٥٠، الذخيرة ٢/ ٥١٣.
(٩) المهذب ١/ ٣٢٧، الوسيط ٢/ ٥٣٩، المجموع ٦/ ٢٦١.

<<  <   >  >>