للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الأولى: حكم تبييت النية (١) للفرض.

اختيار الشيخ: اختار أنه يجب تبييت النية لصيام الفرض، سواء كان متعينا أو غير متعين، فقال: "وقد أتضح بهذا أنه لا دليل في حديث عاشوراء على كون حديث حفصة خاصا بالصوم الواجب الغير المتعين، ولا وجه لتخصيص القضاء، و (النذر المطلق) (٢)، والكفارات بوجوب التبييت، بل هو واجب في كل صوم إلا في تلك الصورة التي ذكرناها، أعني: فيمن لم ينكشف له أن اليوم من رمضان إلا في النهار، وفي صوم التطوع؛ لحديث عائشة المتقدم. وهذا هو القول الراجح عندنا" (٣).

تحرير محل الخلاف: اتفق أهل العلم أنه لا يصح صوم إلا بنية، فرضا كان أو تطوعا (٤). وأجمعوا أن من صام رمضان، ونواه من الليل، فقد أدى ما عليه (٥).

واتفقوا أن صيام النذر المطلق، والقضاء، والكفارات، لا بد فيه من نية من الليل (٦).

واختلفوا في آخر وقت النية المجزئة عن صوم الفرض المتعين, كشهر رمضان، والنذر المعين، على قولين:

القول الأول: يصح صومه إذا نوى قبل انتصاف النهار.

وبه قال: الحنفية (٧).


(١) النية في اللغة: من نوى الشيء: إذا قَصَدَه وتوجه إليه. ينظر: تاج العروس ٤٠/ ١٣٩. وفي الشرع: هي قصد الإنسان بقلبه ما يريده بفعله. ينظر: الذخيرة ١/ ٢٤٠.
(٢) النذر المطلق: أن يقول لله علي نذر، ولا يعين وقت. ينظر: القاموس الفقهي ص ٣٥٠.
(٣) مرعاة المفاتيح ٦/ ٤٦٦. حديث عاشوراء ص ١٣٣ حفصة ص ١٥١ عائشة ص ١٦٦.
(٤) ينظر: بداية المجتهد ٢/ ٥٥، المغني ٣/ ١٠٩، بدائع الصنائع ٢/ ٨٣، المجموع ٦/ ٣٠٠. ولم يخالف إلا زفر من الحنفية, فقال: "يصح صوم رمضان في حق المقيم الصحيح بغير نية". ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ٨٣، والبناية للعيني ٤/ ٤.
(٥) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٤٩، الإقناع لابن القطان ١/ ٢٢٧، مراتب الإجماع ص ٣٩.
(٦) ينظر: منحة السلوك ص ٢٥٥، الحاوي الكبير ٣/ ٣٩٧، بداية المجتهد ٢/ ٥٦، المغني ٣/ ١٠٩.
(٧) المبسوط ٣/ ٦٢، درر الحكام ١/ ١٩٧, مراقي الفلاح ١/ ٢٣٨, رد المحتار ٢/ ٣٧٧. وخالف زفر في المريض والمسافر إذا صاما رمضان، فقال: "لا بد لهما من تبييت النية من الليل لأنه في حقهما كالقضاء لعدم تعينه عليهما". ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ٨٥, وفتح القدير ٢/ ٣٠٣.

<<  <   >  >>