(٢) النذر المطلق: أن يقول لله علي نذر، ولا يعين وقت. ينظر: القاموس الفقهي ص ٣٥٠.(٣) مرعاة المفاتيح ٦/ ٤٦٦. حديث عاشوراء ص ١٣٣ حفصة ص ١٥١ عائشة ص ١٦٦.(٤) ينظر: بداية المجتهد ٢/ ٥٥، المغني ٣/ ١٠٩، بدائع الصنائع ٢/ ٨٣، المجموع ٦/ ٣٠٠. ولم يخالف إلا زفر من الحنفية, فقال: "يصح صوم رمضان في حق المقيم الصحيح بغير نية". ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ٨٣، والبناية للعيني ٤/ ٤.(٥) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٤٩، الإقناع لابن القطان ١/ ٢٢٧، مراتب الإجماع ص ٣٩.(٦) ينظر: منحة السلوك ص ٢٥٥، الحاوي الكبير ٣/ ٣٩٧، بداية المجتهد ٢/ ٥٦، المغني ٣/ ١٠٩.(٧) المبسوط ٣/ ٦٢، درر الحكام ١/ ١٩٧, مراقي الفلاح ١/ ٢٣٨, رد المحتار ٢/ ٣٧٧. وخالف زفر في المريض والمسافر إذا صاما رمضان، فقال: "لا بد لهما من تبييت النية من الليل لأنه في حقهما كالقضاء لعدم تعينه عليهما". ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ٨٥, وفتح القدير ٢/ ٣٠٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute