للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني عشر: حكم صيام من أدركه الفجر وهو جُنُب (١) من احتلام (٢) أو جِماع.

اختيار الشيخ: اختار صحة صيام من أدركه الفجر وهو جُنُب من احتلام أو جماع، فقال: "وفيه دليل على صحة صوم من دخل في الصباح وهو جُنُب من احتلام أو من جماع أهله" (٣).

تحرير محل الخلاف: أجمع أهل العلم أن الاحتلام بالنهار لا يفسد الصيام (٤).

واختلفوا في من أدركه الفجر وهو جنب من احتلام (٥) أو جماع على قولين:

القول الأول: أن صيامه صحيح, وإن اغتسل بعد الفجر.

وبه قال: الحنفية (٦) , والمالكية (٧) , والشافعية (٨) , والحنابلة (٩)، والظاهرية (١٠)، وهو اختيار الشيخ -رحمه الله-.

القول الثاني: أن صيامه غير صحيح وعليه القضاء.

وبه قال: أبو هريرة - رضي الله عنه - (١١).


(١) الجُنُب: الذي يجب عليه الغسل بالجماع وخروج المني. ينظر: النهاية ١/ ٣٠٢، تاج العروس ٢/ ١٩٠.
(٢) الاحتلام: هو رؤية الجماع في النوم. ينظر: القاموس المحيط ١/ ١٠٩٦، تاج العروس ٣١/ ٥٢٥.
(٣) مرعاة المفاتيح ٦/ ٤٨٥. أي في حديث عائشة الذي سيأتي في الأدلة.
(٤) ممن نقل الإجماع: ابن عبد البر في الاستذكار ٣/ ٢٩١، وفي التمهيد ١٧/ ٤٢٥، وابن رشد في بداية المجتهد ٢/ ٥٦، وابن القطان في الإقناع ١/ ٢٣٧، وابن الملقن في التوضيح ١٣/ ١٦٤.
(٥) قال النووي: "قال الماوردي وغيره: أجمعت الأمة على أن من احتلم في الليل وأمكنه الاغتسال قبل الفجر ولم يغتسل وأصبح جنبا بالاحتلام أو احتلم بالنهار فصومه صحيح، وإنما الخلاف في صوم الجنب بالإجماع انتهى". وهذا مشكل لأن فتوى أبي هريرة لولد عبد الله بن عمر التي ستأتي معنا في أدلة القول الثاني صريحة في أنه لم يخص فتواه بالجماع بل طرده في الاحتلام أيضا، والله أعلم. ينظر المجموع ٦/ ٣٠٨, وطرح التثريب ٤/ ١٢٦.
(٦) المبسوط ٣/ ٥٦, بدائع الصنائع ٢/ ٩٢, تحفة الملوك ص ١٤٠, الاختيار لتعليل المختار ١/ ١٣٣.
(٧) الكافي ١/ ٣٤١، المعونة ١/ ٤٢٩, مختصر خليل ص ٦٣, بلغة السالك ١/ ٧١٧.
(٨) الأم ٢/ ١٠٦, المجموع ٦/ ٣٠٧, أسنى المطالب ١/ ٤٢٢, تحفة المحتاج ٣/ ٤٢٤.
(٩) الكافي ١/ ٤٣٨, الفروع ٥/ ١٧, شرح الزركشي ٢/ ٦٠١، الإنصاف ٣/ ٣٠٨.
(١٠) المحلى ٤/ ٣٣٥.
(١١) ينظر: الإشراف لابن المنذر ٣/ ١٣٥، والمغني ٣/ ١٤٧، والمجموع ٦/ ٣٠٧.

<<  <   >  >>