(٢) الاحتلام: هو رؤية الجماع في النوم. ينظر: القاموس المحيط ١/ ١٠٩٦، تاج العروس ٣١/ ٥٢٥. (٣) مرعاة المفاتيح ٦/ ٤٨٥. أي في حديث عائشة الذي سيأتي في الأدلة. (٤) ممن نقل الإجماع: ابن عبد البر في الاستذكار ٣/ ٢٩١، وفي التمهيد ١٧/ ٤٢٥، وابن رشد في بداية المجتهد ٢/ ٥٦، وابن القطان في الإقناع ١/ ٢٣٧، وابن الملقن في التوضيح ١٣/ ١٦٤. (٥) قال النووي: "قال الماوردي وغيره: أجمعت الأمة على أن من احتلم في الليل وأمكنه الاغتسال قبل الفجر ولم يغتسل وأصبح جنبا بالاحتلام أو احتلم بالنهار فصومه صحيح، وإنما الخلاف في صوم الجنب بالإجماع انتهى". وهذا مشكل لأن فتوى أبي هريرة لولد عبد الله بن عمر التي ستأتي معنا في أدلة القول الثاني صريحة في أنه لم يخص فتواه بالجماع بل طرده في الاحتلام أيضا، والله أعلم. ينظر المجموع ٦/ ٣٠٨, وطرح التثريب ٤/ ١٢٦. (٦) المبسوط ٣/ ٥٦, بدائع الصنائع ٢/ ٩٢, تحفة الملوك ص ١٤٠, الاختيار لتعليل المختار ١/ ١٣٣. (٧) الكافي ١/ ٣٤١، المعونة ١/ ٤٢٩, مختصر خليل ص ٦٣, بلغة السالك ١/ ٧١٧. (٨) الأم ٢/ ١٠٦, المجموع ٦/ ٣٠٧, أسنى المطالب ١/ ٤٢٢, تحفة المحتاج ٣/ ٤٢٤. (٩) الكافي ١/ ٤٣٨, الفروع ٥/ ١٧, شرح الزركشي ٢/ ٦٠١، الإنصاف ٣/ ٣٠٨. (١٠) المحلى ٤/ ٣٣٥. (١١) ينظر: الإشراف لابن المنذر ٣/ ١٣٥، والمغني ٣/ ١٤٧، والمجموع ٦/ ٣٠٧.