للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب العاشر: حكم انغماس الصائم في الماء.]

اختيار الشيخ: اختار جواز انغماس الصائم في الماء موافقة للجمهور، فقال رادا على من رأى كراهة ذلك: "قلت: الكراهة حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل من الكتاب أو السنة، ولم يقم دليل على كراهة الدخول في الماء أو التلفف بالثوب المبلول، بل ثبت خلافه فالقول بكراهته مردود على قائله" (١).

اختلف الفقهاء في حكم انغماس الصائم في الماء والتلفف بالثوب المبلول على قولين:

القول الأول: لا يكره انغماس الصائم في الماء ولا تلففه بالثوب المبلول.

وبه قال: المالكية (٢) , والشافعية (٣) , والحنابلة (٤) , وأبو يوسف القاضي (٥) , والظاهرية (٦) , وهو اختيار الشيخ.

القول الثاني: يكره انغماس الصائم في الماء وتلففه بالثوب المبلول.

وبه قال: أبو حنيفة (٧).

سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم والله أعلم: هل الدخول في الماء والتلفف بالثوب المبلول يدلّ على المَلَل من الصيام وقلة الصبر، أو هو سبب للتقوي على الصيام؟ .

أدلة القول الأول: القائلين بأنه لا يكره انغماس الصائم في الماء ولا تلففه بالثوب المبلول.


(١) مرعاة المفاتيح ٦/ ٥٢٤
(٢) المدونة ١/ ٢٧١, النوادر والزيادات ٢/ ٤٣, التاج والإكليل ٣/ ٣٥٠.
(٣) الحاوي ٣/ ٤٦١, البيان ٣/ ٥٣١, المهذب ١/ ٣٤٠, المجموع ٦/ ٣٤٨.
(٤) المغني ٣/ ١٢٣, الإنصاف ٣/ ٣٠٩، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٨٣, حاشية الروض المربع ٣/ ٤٠٥.
(٥) بدائع الصنائع ٢/ ١٠٧، تحفة الفقهاء ١/ ٣٦٨، البحر الرائق ٢/ ٣٠١، مراقي الفلاح ص ٢٥٦، رد المحتار ٢/ ٤١٩، عمدة القاري ١١/ ١١. وعليه الفتوى عند الحنفية.
(٦) المحلى ٤/ ٣٣٦
(٧) تحفة الفقهاء ١/ ٣٦٨, بدائع الصنائع ٢/ ١٠٧, البحر الرائق ٢/ ٢٩٣, رد المحتار ٢/ ٣٩٦.

<<  <   >  >>