للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثالث: هل لأقل الاعتكاف حدّ؟ .

اختيار الشيخ: اختار أنه ليس لأقل الاعتكاف حد، فقال: "وفي الحديث (١) رد على من قال أقل الاعتكاف عشرة أيام أو أكثر من يوم" (٢).

تحرير محل الخلاف: اتفق الفقهاء أن اللُبْث والمُكوث في المسجد هو ركن الاعتكاف (٣).

واختلفوا في مقدار اللبث والمكوث المُجزئ في الاعتكاف على قولين:

القول الأول: ليس لأقل الاعتكاف زمان معين.

وبه قال: أبو حنيفة في رواية وهو المفتى به (٤) , والشافعية (٥) , والحنابلة في المذهب (٦) , والظاهرية (٧)، وهو اختيار الشيخ.

القول الثاني: أقله يوم وليلة.

وبه قال: أبو حنيفة في رواية (٨) , والمالكية (٩) , والحنابلة في رواية (١٠).

سبب الخلاف: قال ابن رشد: "والسبب في اختلافهم: معارضة القياس للأثر:


(١) يعني حديث عمر الذي سيأتي صفحة (٦٣٥).
(٢) مرعاة المفاتيح ٧/ ١٥٤.
(٣) بدائع الصنائع ٢/ ١١٣، الذخيرة ٢/ ٥٣٤، الإنصاف ٣/ ٣٥٩
(٤) درر الحكام ١/ ٢١٣, مجمع الأنهر ١/ ٢٥٦، فتح القدير ٢/ ٣٩٣. وأقله نفلا: مدة يسيرة ولو كان ماشيا على المفتى به. فتح باب العناية ١/ ٥٩٥، مراقي الفلاح ص ٢٦٦.
(٥) الوسيط ٢/ ٥٦٢, العزيز ٣/ ٢٥٢، المجموع ٦/ ٤٨٩, مغني المحتاج ٢/ ١٩١. والأصح عندهم: أنه يشترط في الاعتكاف لبث قدر يسمى عكوفا؛ لأن مادة لفظ الاعتكاف تقتضيه بأن يزيد على أقل طمأنينة الصلاة ولا يكفي قدرها، ويستحب عندهم اعتكاف يوم فأكثر للخروج من الخلاف.
(٦) الكافي ١/ ٤٥٥، المغني ٣/ ١٩٠، منتهى الإرادات ٢/ ٥٥، الإنصاف ٣/ ٣٥٩.
(٧) المحلى ٣/ ٤١١.
(٨) مجمع الأنهر ١/ ٢٥٦, درر الحكام ١/ ٢١٣. وهذا الخلاف: عند الحنفية في اعتكاف النفل, أما الاعتكاف الواجب فأقله عندهم يوم قولا واحدا. فتح باب العناية ١/ ٥٩٥، فتح القدير ٢/ ٣٩٢.
(٩) الرسالة ص ٦٣، الكافي ١/ ٣٥٢, جامع الأمهات ص ١٨١، التلقين ١/ ٧٦. قال ابن العربي: "وأدنى الاعتكاف يوم وليلة، وأعلاه عشرة أيام، هذا هو مذهب مالك". المسالك ٤/ ٢٥٥.
(١٠) الهداية ص ١٦٧، الكافي ١/ ٤٥٥، شرح الزركشي ٣/ ٦، الإنصاف ٣/ ٣٥٩.

<<  <   >  >>