للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الرابع: حكم الصيام بعد انتصاف شعبان.]

اختيار الشيخ: اختار منع الصوم بعد انتصاف شعبان لمن كان الصيام يضعفه، أو لم يصل آخر شعبان بأوله، أو لم تكن له عادة، فقال: "أما حديث الانتصاف وهو حديث صحيح كما ستعرف فهو محمول على من يضعفه الصوم، أو على من صامه بلا سبب، أو على من لم يصله بما قبله أي لم يصم قبل نصف الشهر والله تعالى أعلم" (١).

اختلف الفقهاء في من أراد صيام النصف الثاني من شعبان بنية النفل ولم تكن له عادة صيام ولم يصل أول شعبان بآخره، على قولين:

القول الأول: يجوز الصيام تطوعا في النصف الثاني من شعبان ولو لم يعتده، ولو لم يصله بالنصف الأول.

وبه قال: الحنفية (٢) , والمالكية (٣) , والشافعية في وجه ضعيف (٤) , والحنابلة (٥).

القول الثاني: يمنع الصيام تطوعا في النصف الثاني من شعبان، إذا لم يوافق عادة له، أو لم يصل صيامه بما قبل النصف الثاني منه وأن ابتداء المنع يكون من أول اليوم السادس عشر من الشهر.

وهو المشهور عند الشافعية (٦)، وهو اختيار الشيخ.

أدلة القول الأول: القائلين بأنه يجوز الصيام تطوعا في النصف الثاني من شعبان ولو لم يعتده، ولو لم يصله بالنصف الأول.

الدليل الأول: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان أحب الشهور إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصومه شعبان، ثم يصله برمضان» (٧).


(١) مرعاة المفاتيح ٦/ ٤٤٠.
(٢) بدائع الصنائع ٢/ ٧٩، البناية ٤/ ٢٠، تبيين الحقائق ١/ ٣١٧، مراقي الفلاح ١/ ٢٤٠.
(٣) الذخيرة ٢/ ٥٣٢، منح الجليل ٢/ ١١٧، حاشية الدسوقي ١/ ٥١٣, بلغة السالك ١/ ٦٨٧.
(٤) المجموع ٦/ ٤٠٠، الإقناع في حل أفاظ أبي شجاع ١/ ٢٣٩، مغني المحتاج ٢/ ١٦٥.
(٥) المغني ٣/ ١٠٦، الفروع ٥/ ٩٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٩٥، مطالب أولي النهى ٢/ ٢٢٠.
(٦) البيان ٣/ ٥٥٩، المجموع ٦/ ٤٠٠، الغرر البهية ٢/ ٢١٧، فتح الوهاب ١/ ١٤١.
(٧) رواه أبو داود ٢/ ٣٢٣ رقم ٢٤٣١, كتاب الصوم, باب في صوم شعبان, واللفظ له, والنسائي ٤/ ١٩٩ رقم ١٩٩, في الصيام, باب صوم النبي - صلى الله عليه وسلم - , وأحمد ٤٢/ ٣٥٤ رقم ٢٥٥٤٨. وقال الألباني في صحيح أبي داود ٧/ ١٩٠ رقم ٢١٠١: "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<<  <   >  >>