(٢) قال الحافظ ابن حجر: "اختلف المجيزون في المراد بقوله وليه، فقيل: كل قريب، وقيل: الوارث خاصة، وقيل عصبته. والأول أرجح، والثاني قريب". فتح الباري ٤/ ١٩٤ (٣) ينظر: الاستذكار ٣/ ٣٤٠، الحاوي الكبير ١٥/ ٣١٣, تبيين الحقائق ١/ ٣٣٥، الفروع ٥/ ٧٠. (٤) المبسوط ٣/ ٨٩، بدائع الصنائع ٥/ ٩٦، الهداية ١/ ١٢٥، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٥. (٥) النوادر والزيادات ٢/ ٤٨١، الإشراف ١/ ٤٤٦, الذخيرة ٢/ ٥٢٤، مواهب الجليل ٢/ ٥٤٤. (٦) الحاوي الكبير ٣/ ٤٥٢، المجموع ٦/ ٣٦٨، حلية العلماء ٣/ ١٧٥، فتح العزيز ٦/ ٤٥٦. (٧) الحاوي الكبير ١٥/ ٣١٣, فتاوى ابن الصلاح ١/ ٢٢٧، البيان ٣/ ٥٤٦، العزيز ٦/ ٤٥٧. وهو الصحيح عند المحققين. قال النووي: "وهذا القديم هو الصحيح عند جماعة من محققي أصحابنا الجامعين بين الفقه والحديث". المجموع ٦/ ٣٦٩. (٨) مسائل أحمد رواية صالح ٢/ ١٨٩, الكافي ٤/ ٢٢٠، شرح الزركشي ٢/ ٦٠٧، شرح عمدة الفقه كتاب الصيام ١/ ٣٦١. وقيدوا: مشروعية القضاء عنه بصيام النذر فقط كما سيأتي معنا في المسألة القادمة صفحة (٥٩٣) , ووافقوا الجمهور في بقية الصيامات الواجبة كقضاء رمضان والكفارات. (٩) المحلى ٤/ ٤٢٠، الإحكام ٣/ ٦٦. وقالوا: بوجوب القضاء على أولياء الميت.