للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الأولى: حكم من أكل أو شرب وهو شاك في الفجر.]

اختيار الشيخ: اختار أن المتسحر يأكل ويشرب إذا كان شاكا في طلوع الفجر حتى يتيقن, فقال عند حديث: «إذا سمع النداء أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه» (١) , وكان قد ذكر ست معاني لهذا الحديث، ثم ختم قائلا: "والراجح عندي هو المعنى الثالث ثم الرابع ثم الثاني" (٢).

والمعنى الثاني الذي ذكره ورجحه: "هو محمول على من سمع الأذان وهو يشك في طلوع الفجر وبقاء الليل ويتردد فيهما، فيجوز له الأكل والشرب؛ لأن الأصل بقاء الليل حتى يتبين له طلوع الفجر الصادق باليقين أو بالظن الغالب" (٣).

تحرير محل الخلاف: اتفق الفقهاء أن من أكل أو شرب أو جامع قبل طلوع الفجر فصيامه صحيح (٤).

واختلفوا في من أكل أو شرب وهو شاك في طلوع الفجر على قولين.

القول الأول: من شك في طلوع الفجر ثم أكل أو شرب لم يجب عليه القضاء.

وبه قال: الحنفية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، والظاهرية (٨)، وهو اختيار الشيخ.

القول الثاني: من شك في طلوع الفجر لزمه الإمساك عن الأكل والشرب وجميع المفطرات، فإن لم يمسك وجب عليه القضاء.

وبه قال: المالكية (٩).

سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم سببان والله أعلم:


(١) سيأتي تخريجه إن شاء الله ص (٣٣٥).
(٢) مرعاة المفاتيح ٦/ ٤٧٠.
(٣) المصدر السابق ٦/ ٤٦٩.
(٤) الإقناع لابن القطان ١/ ٢٣١، ومراتب الإجماع ص ٣٩، والكافي لابن عبد البر ١/ ٣٥١، والإنصاف للمرداوي ٣/ ٣٣٠.
(٥) بدائع الصنائع ٢/ ١٠٥، المحيط البرهاني ٢/ ٣٧٣, البناية ٤/ ١٠٥, تبيين الحقائق ١/ ٣٤٢.
(٦) الحاوي ٣/ ٤١٦, حلية العلماء ٣/ ١٦١، البيان ٣/ ٥٠٠، المجموع ٦/ ٣٠٦.
(٧) مسائل أحمد رواية أبي داود ص ١٣٤، المغني ٣/ ١٤٧, الفروع ٥/ ٣٠, الإنصاف ٣/ ٣٣٠.
(٨) المحلى ٤/ ٣٦٦.
(٩) المدونة ١/ ٢٦٦، الكافي ١/ ٣٥١, القوانين الفقهية ص ٨١, منح الجليل ٢/ ١٣٤.

<<  <   >  >>