للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الثالثة: الاستياك في صوم الفريضة.]

اختيار الشيخ: اختار جواز الاستياك جميع اليوم بالعود الرطب واليابس في الفرض والنفل فقال: "والحديث يدل بعمومه على جواز الاستياك للصائم مطلقا، سواء كان الاستياك بالسواك الرطب أو اليابس. وسواء كان صائما فرضا أو تطوعا، وسواء كان في أول النهار أو في آخره" (١).

ثم ختم مرجحا فقال: "وقد ظهر بما ذكرنا أن القول الراجح المعول عليه هو ما ذهب إليه أبو حنيفة ومن وافقه" (٢).

تحرير المسألة: قد مر معنا الكلام عن الاستياك بعد الزوال، والاستياك بالعود الرطب، ومر خلاف العلماء في ذلك.

ومما اختلفوا فيه أيضا: تفريقهم بين الاستياك في صوم الفرض وصوم النفل، وإن كان الخلاف الحاصل في هذه المسألة ضعيفا، ولكن بما أن الشيخ نص على عدم التفريق بين الفرض والنفل أحببت أن أذكرها بإيجاز, والخلاف في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: لا فرق بين صوم الفرض وصوم النفل في الاستياك، كل على مذهبه الذي ذكر في المسألتين السابقتين.

وهو قول: الحنفية (٣) , والمالكية (٤) , والشافعية (٥) , والحنابلة (٦)، والظاهرية (٧)، وهو اختيار الشيخ.


(١) مرعاة المفاتيح ٦/ ٥١٧. أي حديث عامر بن ربيعة سبق ص ٢٨٢.
(٢) مرعاة المفاتيح ٦/ ٥٢٠ - ٥٢١.
(٣) البناية ٤/ ٧٣, البحر الرائق ٢/ ٣٠٢, حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٦٨١, تبيين الحقائق ١/ ٣٣٢. وعندهم: يجوز جميع اليوم، رطبا كان السواك أو يابسا.
(٤) الرسالة ص ٦٠, الاستذكار ٣/ ٣٧٨, المنتقى ٢/ ٧٥, الثمر الداني ١/ ٢٩٨. وعندهم: يجيزونه جميع اليوم بالعود اليابس.
(٥) روضة الطالبين ٢/ ٣٦٨, فتح القريب المجيب ص ٣٠, المنهاج القويم ٢٠, مغني المحتاج ١/ ١٨٤, تحفة الحبيب ١/ ١٢١. وعندهم: يجيزونه بالعود الرطب إلى الزوال.
(٦) الكافي ١/ ٥٣, المغني ١/ ٧٢, حاشية اللبدي على نيل المآرب ١/ ١٧, المبدع ١/ ٧٨. وعندهم: في المذهب يجيزونه بالعود اليابس إلى الزوال. وفي رواية يجيزونه جميع اليوم بالعود الرطب.
(٧) المحلى ٤/ ٣٣٦، ومذهبهم كمذهب الحنفية.

<<  <   >  >>