للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الأول: حكم (الاعتكاف) (١).

اختيار الشيخ: اختار أن الاعتكاف سنة, ويكون سنة مؤكدة في العشر الأواخر من رمضان، فقال: "وفي الحديث دليل على أن الاعتكاف لم ينسخ, وأنه من السنن المؤكدة في العشر الأواخر من رمضان" (٢).

وقال في موطن آخر: "وفيه دليل على أن الاعتكاف لا يختص بالعشر الأخير وإن كان هو فيه أفضل" (٣).

تحرير محل الخلاف: أجمع أهل العلم أن الاعتكاف لا يجب على المكلف إلا إذا أوجبه على نفسه بالنذر (٤).

واختلفوا في من أراد أن يتطوع باعتكاف العشر الأواخر من رمضان أو غيرها على قولين:

القول الأول: يسن الاعتكاف, وهو آكد في العشر الأواخر من رمضان.

وبه قال: الحنفية (٥) , والمالكية في المذهب (٦) , والشافعية (٧) , والحنابلة (٨)، والظاهرية (٩)، وهو اختيار الشيخ.

القول الثاني: يُكره الدخول في الاعتكاف مخافة أن لا يوفي شرطه.


(١) الاعتكاف والعُكوف: في اللغة: الإقامة على الشيء بالمكان ولزومهما، والاحتباس عليه. ينظر: النهاية ٣/ ٢٨٤، لسان العرب ٩/ ٢٥٥ (مادة: عكف). وأما الاعتكاف: في الشرع: فهو عند الحنفية: اللبث في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف ينظر: مختصر القدوري ص ٦٥. وعند المالكية: هو الاحتباس في المساجد للعبادة على وجه مخصوص. ينظر: الذخيرة ٢/ ٥٣٤. وعند الشافعية: ملازمة الْمَسْجِد واللبث فِيهِ. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص ١٣٠. وعند الحنابلة: هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه. ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع ص ١٩٤.
(٢) مرعاة المفاتيح ٧/ ١٤٣. يعني حديث عائشة الذي سيأتي في الأدلة صفحة ٦٢٠.
(٣) المصدر السابق ٧/ ١٤٩.
(٤) الإجماع لابن المنذر ص ٥٠، والإقناع له ١/ ٢٤٣، والأشراف له ٣/ ١٥٨، وبداية المجتهد ٢/ ٧٦.
(٥) المبسوط ٣/ ١١٤، بدائع الصنائع ٢/ ١٠٨، كنز الدقائق ص ٢٢٥، فتح القدير ٢/ ٣٨٩.
(٦) التلقين ١/ ٧٦، الكافي ١/ ٣٥٢، مواهب الجليل ٢/ ٤٥٤، منح الجليل ٢/ ١٦٣. وعندهم: هو نافلة لا سنة مؤكدة، واختار ابن عبد البر أنه سنة في العشر الأواخر، جائز فيما سوى ذلك.
(٧) المهذب ١/ ٣٤٩، العزيز ٣/ ٢٤٩، روضة الطالبين ٢/ ٣٨٩، كفاية النبيه ٦/ ٤٢٢.
(٨) الكافي ١/ ٤٥٤, شرح العمدة كتاب الصيام ٢/ ٧٠٩, المغني ٣/ ١٨٦, العدة ص ١٧٣.
(٩) المحلى ٣/ ٤١٢.

<<  <   >  >>