(٢) مرعاة المفاتيح ٧/ ١٤٣. يعني حديث عائشة الذي سيأتي في الأدلة صفحة ٦٢٠. (٣) المصدر السابق ٧/ ١٤٩. (٤) الإجماع لابن المنذر ص ٥٠، والإقناع له ١/ ٢٤٣، والأشراف له ٣/ ١٥٨، وبداية المجتهد ٢/ ٧٦. (٥) المبسوط ٣/ ١١٤، بدائع الصنائع ٢/ ١٠٨، كنز الدقائق ص ٢٢٥، فتح القدير ٢/ ٣٨٩. (٦) التلقين ١/ ٧٦، الكافي ١/ ٣٥٢، مواهب الجليل ٢/ ٤٥٤، منح الجليل ٢/ ١٦٣. وعندهم: هو نافلة لا سنة مؤكدة، واختار ابن عبد البر أنه سنة في العشر الأواخر، جائز فيما سوى ذلك. (٧) المهذب ١/ ٣٤٩، العزيز ٣/ ٢٤٩، روضة الطالبين ٢/ ٣٨٩، كفاية النبيه ٦/ ٤٢٢. (٨) الكافي ١/ ٤٥٤, شرح العمدة كتاب الصيام ٢/ ٧٠٩, المغني ٣/ ١٨٦, العدة ص ١٧٣. (٩) المحلى ٣/ ٤١٢.