للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الأول: حكم إفراد يوم الجمعة بصيام.]

اختيار الشيخ: اختار تحريم إفراد يوم الجمعة بصيام، فقال: "قلت وأرجح الأقوال عندي: قول من ذهب إلى تحريم إفراد يوم الجمعة بالصيام؛ لما قد صح النهي عنه، والأصل في النهي التحريم والله تعالى أعلم" (١).

تحرير المسألة: المقصود بإفراد يوم الجمعة: أن يُعيِّنَه ويخُصَّه بصيام ولم يكن قد وافق عادة له، كصيام يوم وإفطار يوم، أو صيام الاثنين والخميس، ولا ضم إليه يوم قبله أو بعده.

تحرير محل الخلاف: أجمع أهل العلم على أن صوم يومي العيدين منهي عنه، محرم في التطوع والنذر المطلق والقضاء والكفارة (٢).

واختلفوا في إفراد يوم الجمعة بصيام النفل إذا لم يوافق عادة له أو ضمَّ إليه يوم قبله أو بعده، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يباح إفراد يوم الجمعة بصيام بلا كراهة.

وبه قال: الحنفية (٣)، والمالكية (٤).

القول الثاني: أنه يكره إفراد يوم الجمعة بصيام.

وبه قال: الشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

القول الثالث: أنه يحرم إفراد يوم الجمعة بصيام.

وبه قال: الظاهرية (٧)، وهو اختيار الشيخ.

سبب الخلاف: قال ابن رشد: "والسبب في اختلافهم: اختلاف الآثار في ذلك" (٨).

أدلة القول الأول: القائلين بأنه يباح إفراد يوم الجمعة بصيام بلا كراهة.


(١) مرعاة المفاتيح ٧/ ٧٥.
(٢) ينظر: الإشراف لابن المنذر ٣/ ١٥٣، الإقناع له ١/ ١٩٦، مراتب الإجماع ص ٤٠، بداية المجتهد ٢/ ٧١، الحاوي الكبير ٣/ ٤٥٥، التمهيد ٢١/ ١٦٤، المغني ٣/ ١٦٩.
(٣) الحجة ١/ ٤٠٧، بدائع الصنائع ٢/ ٧٩، البحر الرائق ٢/ ٢٧٨، مراقي الفلاح ١/ ١٣٧.
(٤) الكافي ١/ ٣٥٠، المقدمات ١/ ٢٤٣، بداية المجتهد ٢/ ٧٢، جامع الأمهات ص ١٧٨.
(٥) البيان ٣/ ٥٦٠، المجموع ٦/ ٤٣٦، فتح العزيز ٦/ ٤٧١، أسنى المطالب ١/ ٤٣٢.
(٦) مسائل أحمد وإسحاق ٣/ ١٤٣٨، الهداية ص ١٦٤، المغني ٣/ ١٧٠، الانصاف ٣/ ٣٤٧.
(٧) المحلى ٤/ ٤٤٠.
(٨) بداية المجتهد ٢/ ٧٢.

<<  <   >  >>