(٢) فتح القدير ٢/ ٣٤٩, مراقي الفلاح ص ٢٣٦, تبيين الحقائق ١/ ٣٣٢, رد المحتار ٢/ ٤٣٥. (٣) المهذب ١/ ٣٤٤, البيان ٣/ ٥٤٨, المجموع ٦/ ٣٧٩, النجم الوهاج ٣/ ٣٥٨. (٤) مسائل أحمد رواية عبد الله ص ١٩٣, المغني ٣/ ١٧٦, المحرر ١/ ٢٣١, الإنصاف ٣/ ٣٤٣. (٥) فتح القدير ٢/ ٣٤٩, تبيين الحقائق ١/ ٣٣٢, حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٦٣٩. ذكر بعض الحنفية: أن ما روي عن أبي حنيفة من كراهة صوم ستة من شوال هو غير رواية الأصول, أو إن مراده بذلك أن يصوم يوم الفطر وخمسة أيام بعده، فأما إذا أفطر يوم العيد ثم صام بعده ستة أيام فليس بمكروه, بل هو مستحب. ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ٧٨, ورد المحتار ٢/ ٤٣٥. (٦) المقدمات ١/ ٢٤٣, الشامل ١/ ٢٠٣, مختصر خليل ص ٦١, مواهب الجليل ٢/ ٤١٤. واشترط أصحاب مالك لكراهتها: أربعة شروط: -أن يكون فاعلها مقتدى به، -مُظهِرا لها، -متصلة برمضان متتابعة، -معتقدًا سنة اتصالها. فإن انتفى قيد من هذه الأربع لم تكره. ينظر: شرح الزرقاني على خليل ٢/ ٣٥٣. (٧) عمل أهل المدينة: المقصود عملهم في عصر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين فحسب. وهو على ضربين: نقلي واستدلالي: النقلي كنقلهم الصاع والمُدّ وغير ذلك، وهذا حجة عند جمهور العلماء، وأما الاستدلالي فهو ما ذهبوا إليه بطريق الاجتهاد، وهذا هو محل الخلاف بين المالكية وغيرهم. ينظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ص ١٣٧.