(٢) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٤٩، الإشراف له ٣/ ١٣٤، الإقناع في مسائل الإجماع ١/ ٢٣٧. (٣) نقل الشيخ كلام الموفق في المغني ٣/ ١٢٤, حيث قال: "فأما إن أسرف فزاد على الثلاث أو بالغ في الاستنشاق فقد فعل مكروها ... فإن وصل إلى حلقه فقال أحمد يعجبني أن يعيد الصوم، وهل يفطر بذلك؟ على وجهين ... ". فقال الشيخ مرجحا: "قلت: الراجح عندي هو الوجه الأول فيجب عليه القضاء والله تعالى أعلم". مرعاة المفاتيح ٦/ ٥٣١. (٤) المبسوط ٣/ ٦٦، بدائع الصنائع ٢/ ٩١، تحفة الفقهاء ١/ ٣٥٤، رد المحتار ٢/ ٤٠١. وعندهم: إذا لم يكن ذاكرا لصومه وغلبه الماء فلا قضاء عليه وصيامه صحيح. تنظر المصادر السابقة. (٥) المدونة ١/ ٢٧١, الإشراف ١/ ٤٣٧, الذخيرة ٢/ ٥٠٨, التاج والإكليل ٣/ ٣٥٠. ولا فرق عندهم: بين أن يكون ذاكرا لصومه أو ناسيا في إيجاب القضاء، ولكنهم يوجبونه في الفرض دون النفل. (٦) مختصر المزني ٨/ ١٥٤، الحاوي الكبير ٣/ ٤٥٧, المجموع ٦/ ٣٢٧، كفاية النبيه ٦/ ٣٢٢. (٧) الهداية ص ١٥٨، المغني ٣/ ١٢٤، المحرر ١/ ٢٢٩، المنح الشافيات ١/ ٣٢٩.