للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟ .]

اختيار الشيخ: اختار جواز الاعتكاف في المساجد الثلاثة وغيرها، فقال: "فيصح الاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الجماعة" (١).

تحرير محل الخلاف: أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف جائز في المسجد الحرام, ومسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , ومسجد بيت المقدس (٢).

واختلفوا في الاعتكاف في ما سِواها من المساجد على قولين:

القول الأول: يجوز الاعتكاف في المساجد الثلاثة وغيرها من المساجد.

وهو قول جمهور أهل العلم من: الحنفية (٣) , والمالكية (٤) , والشافعية (٥) , والحنابلة (٦)، والظاهرية (٧)، وهو اختيار الشيخ.

القول الثاني: لا يجوز الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومسجد بيت المقدس.

وهو قول: حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - (٨).

سبب الخلاف: سبب اختلافهم: معارضة العموم الوارد في الآية، الذي يقتضي جواز الاعتكاف في جميع المساجد، لما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - من تخصيص صحة الاعتكاف بالمساجد الثلاثة (٩).

أدلة القول الأول: القائلين بأنه يجوز الاعتكاف في المساجد الثلاثة وغيرها من المساجد.

الدليل الأول: قوله سبحانه وتعالى: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} (١٠).


(١) مرعاة المفاتيح ٧/ ١٦٦.
(٢) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٥٠، الإقناع في مسائل الإجماع ١/ ٢٤٢، بدائع الصنائع ٢/ ١١٣.
(٣) بدائع الصنائع ٢/ ١١٣، الهداية ١/ ١٢٩, تحفة الفقهاء ١/ ٣٧٣، درر الحكام ١/ ٢١٢.
(٤) الرسالة ص ٦٣، الكافي ١/ ٣٥٣, التلقين ١/ ٧٦، مواهب الجليل ٢/ ٤٥٥.
(٥) الأم ٢/ ١١٨, العزيز ٣/ ٢٦٢, البيان ٣/ ٥٨٩, روضة الطالبين ٢/ ٣٩٨.
(٦) الهداية ص ١٦٦, الكافي ١/ ٤٥٥، شرح الزركشي ٣/ ٧، منتهى الإرادات ٢/ ٤٥.
(٧) المحلى ٣/ ٤٢٨.
(٨) الإشراف لابن المنذر ٣/ ١٦٠, الاستذكار ٣/ ٣٨٥, المغني ٣/ ١٨٩، المسالك ٤/ ٢٥.
(٩) ينظر: بداية المجتهد ٢/ ٧٧.
(١٠) سورة البقرة: آية: ١٨٧.

<<  <   >  >>