للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: «فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة» (١).

الثاني: قولهم إن مسجد بيت المرأة له حكم المسجد، غير صحيح لأن مساجد البيوت لا يثبت لها شيء من أحكام المساجد العامّة، فلا يجب صيانتها عن نجاسة ولا جنابة ولا حيض (٢).

كما أنه قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «جُعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» (٣).

قال ابن حزم: "بمعنى أنه تجوز الصلاة فيه، وإلا فقد جاء النص والإجماع بأن البول والغائط جائز فيما عدا المسجد. فَصَحَّ أنه ليس لما عدا المسجد حكم المسجد, فَصَحَّ أن لا طاعة في إقامة في غير المسجد, فَصَحَّ أن لا اعتكاف إلا في مسجد" (٤). والله أعلم.


(١) رواه البخاري ٨/ ٢٨ رقم ٦١١٣, كتاب الأدب, باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله, ومسلم ١/ ٥٣٩ رقم ٧٨١, كتاب صلاة المسافرين وقصرها, باب استحباب صلاة النافلة في بيته، وجوازها في المسجد.
(٢) ينظر: فتح الباري لابن رجب ٣/ ١٧٠، والإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ٤٥٢، والمحلى ٣/ ٤٣١.
(٣) رواه البخاري ١/ ٩٥ رقم ٤٣٨, كتاب الصلاة ,باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» , ومسلم ١/ ٥٣٩ رقم ٧٨١, كتاب صلاة المسافرين وقصرها, باب استحباب صلاة النافلة في بيته، وجوازها في المسجد.
(٤) المحلى ٣/ ٤٢٨.

<<  <   >  >>