(٢) مرعاة المفاتيح ٦/ ٤٥٩ - ٤٦٠. (٣) قال العيني: "وحقيقة الوصال هو أن يصل صوم يوم بصوم يوم آخر من غير أكل أو شرب بينهما، هذا هو الصواب في تحقيق الوصال". عمدة القاري ١١/ ٧٣. وينظر: بدائع الصنائع ٢/ ٧٩، وتبيين الحقائق ١/ ٣٣٢، والبحر الرائق ٢/ ٢٧٨، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٦٤١. (٤) قال النووي: "قال أصحابنا: وحقيقة الوصال المنهي عنه أن يصوم يومين فصاعدا، ولا يتناول في الليل شيئا لا ماء ولا مأكولا، فإن أكل شيئا يسيرا أو شرب فليس وصالا، وكذا إن أخر الأكل إلى السحر لمقصود صحيح أو غيره فليس بوصال" المجموع ٦/ ٣٥٧. وينظر: الحاوي الكبير ٣/ ٧١، وفتح الباري ٤/ ٢٠٤. (٥) النوادر والزيادات ٢/ ٧٨، المنتقى ٢/ ٤٢، مواهب الجليل ٢/ ٣٩٩، المسالك لابن العربي ٤/ ١٧٣.