للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب التاسع: حكم الإفطار في صوم النافلة.]

اختيار الشيخ: اختار جواز الإفطار لمن كان قد شرع في صيام النافلة، فقال: "ويدل على ما ذهب إليه الجمهور من جواز الإفطار، وعدم وجوب القضاء، حديث أبي جُحَيفة (١) ... " (٢).

تحرير محل الخلاف: اتفق الفقهاء أن من دخل في صيام واجب كقضاء رمضان، أو صيام النذر، أو الكفارة، لم يجز له الخروج منه (٣).

واختلفوا في من شرع في صيام التطوع، هل له أن يفطر؟ على قولين:

القول الأول: يجوز له فطر ذلك اليوم، والمستحب له إتمام صومه.

وبه قال: الشافعية (٤) , والحنابلة (٥)، والظاهرية (٦)، وهو اختيار الشيخ.

القول الثاني: يَحرُم عليه فطر ذلك اليوم.

وبه قال: الحنفية (٧)، والمالكية (٨).

سبب الخلاف: قال ابن رشد: "والسبب في اختلافهم: اختلاف الآثار في ذلك" (٩).

أدلة القول الأول: القائلين بأنه يجوز له فطر ذلك اليوم، والمستحب له إتمام صومه.

الدليل الأول: قوله تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} (١٠).

وجه الاستدلال: أن المتطوع بالصيام محسن، فإن ألزمناه بالاستمرار وأوقعنا عليه الإثم جعلنا عليه سبيلا، وهو منتفي عنه (١١).


(١) سيأتي تخريجه صفحة (٤٦٤).
(٢) مرعاة المفاتيح ٧/ ١٠٥.
(٣) البناية ١٠/ ١٦٢، الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ٤٤٩، المجموع ٣/ ٧٤، المغني ٣/ ١٦٠.
(٤) الحاوي الكبير ٣/ ٤٦٨، المجموع ٦/ ٣٩٤، فتح العزيز ٦/ ٤٦٤, تحفة المحتاج ٣/ ٤٦٠.
(٥) المغني ٣/ ١٥٩, الهداية ص ١٦٥, الفروع ٥/ ١١٤، المبدع ٣/ ٥٤.
(٦) المحلى ٤/ ٤١٧.
(٧) المبسوط ٣/ ٦٨، الاختيار في تعليل المختار ١/ ٦٦، البناية ٤/ ٨٧, تبيين الحقائق ١/ ٣٣٧.
(٨) البيان والتحصيل ١٨/ ٩١، بداية المجتهد ٢/ ٧٤، الذخيرة ٢/ ٥٢٨، مواهب الجليل ٢/ ٤٣٠.
(٩) بداية المجتهد ٢/ ٧٤.
(١٠) سورة التوبة: آية: ٩١.
(١١) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٣/ ٦٥، البناية ٤/ ٨٨.

<<  <   >  >>