للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الثانية: هل المعتبر في تحريم الأكل والشرب تَبَيُّن الفجر أو طلوع الفجر؟ .

اختيار الشيخ: اختار أن المعتبر في تحريم الأكل والشرب في الصوم هو تبيّن الفجر لا طلوعه، فقال عند حديث: «إذا سمع النداء أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه» (١) , وكان قد ذكر ست معاني لهذا الحديث. ثم ختم بقوله: "والراجح عندي هو المعنى الثالث ثم الرابع ثم الثاني" (٢).

وهذا هو المعنى الرابع: "الحديث وارد على وفق من يقول من العلماء إن المعتبر في تحريم الأكل والشرب في الصوم هو تَبَيُّن الفجر لا طلوعه، فالأذان مشروع في أول طلوع الفجر وهو ليس بمانع من الأكل والشرب. وإنما المانع تبيّن الفجر خلافا لجمهور العلماء فإن المعتبر عندهم أول طلوع الفجر، ولا شك إن القول الأول أوفق والحديث مبني على الرفق" (٣).

تحرير المسألة: جاء في المسألة السابقة أن الفقهاء اختلفوا في إمساك الصائم عن الأكل والشرب إذا شك في طلوع الفجر. وها هنا مسألة أخرى: وهي هل المعتبر هو طلوع الفجر نفسه، أو تبين طلوع الفجر للرائي وإن كان ذلك بعد طلوعه بمدة؟ .

وقد اختلفوا في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: المعتبر في تحريم الأكل والشرب طلوع الفجر.

وبه قال: الحنفية (٤) , والمالكية (٥) , والشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين (٨).

القول الثاني: المعتبر في تحريم الأكل والشرب تبيّن الفجر.

وهو قول: الظاهرية (٩).


(١) سبق تخريجه صفحة (٣٣٥).
(٢) مرعاة المفاتيح ٦/ ٤٧٠.
(٣) مرعاة المفاتيح ٦/ ٤٦٩.
(٤) بدائع الصنائع ٢/ ٧٧، مجمع الأنهر ١/ ٢٤٢, تبيين الحقائق ١/ ٣٤٢، البناية ٤/ ١٠١.
(٥) المدونة ١/ ٢٦٥، الكافي ١/ ٣٥٠, التنبيه لابن بشير ٢/ ٧٠٣, منح الجليل ٢/ ١٣٤.
(٦) الأم ٢/ ١٠٥، الإقناع للماوردي ص ٧٤، حلية العلماء ٣/ ١٦١، المجموع ٦/ ٣٠٦.
(٧) المغني ٣/ ١٤٧, الفروع ٥/ ٣٢، كشاف القناع ٢/ ٣٣١، الإنصاف ٣/ ٣٣٠.
(٨) ينظر: المجموع ٦/ ٣٠٥، بداية المجتهد ٢/ ٥١، المغني ٣/ ١٠٥.
(٩) المحلى ٤/ ٣٦٦.

<<  <   >  >>