للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: هل الضيافة عذر للإفطار من صوم النفل؟ .]

اختيار الشيخ: اختار أن الصائم المتنفل إذا كان ضيفا وقرب إليه الطعام جاز له الفطر، فقال: "فيه دليل على أن من صام تطوعا لا يجب عليه الإفطار إذا قُرِّب إليه الطعام، وإن أفطر يجوز؛ للحديث السابق" (١).

تحرير محل الخلاف: من المسائل التي مرت مسألة حكم الإفطار في صوم النافلة, وعلمنا أن الجمهور جوزوا للصائم فطر ذلك اليوم واستحبوا له إتمامه, وقال الحنفية والمالكية بحرمة فطر ذلك اليوم، لمن أفطره بلا عذر, واختلفوا في الضيافة هل تكون عذرا للصائم فيفطر من صيام النفل أو لا؟ ، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: الضيافة عذر، فيجوز للضيف أن يفطر من صيام النفل, وعليه قضاء ذلك اليوم.

وبه قال الحنفية في الأظهر (٢).

القول الثاني: الضيافة عذر، فيجوز للضيف أن يفطر من صيام النفل من غير إيجاب، وليس عليه قضاء ذلك اليوم.

وهو قول: الشافعية (٣) , والحنابلة (٤) , وهو اختيار الشيخ.

القول الثالث: يحرم على الضيف أن يفطر من صيام النفل.

وهو قول: المالكية (٥) , ورواية عند الحنفية (٦).


(١) مرعاة المفاتيح ٧/ ١٠٨. في حديث أم سليم ص ٥٠١، والسابق حديث أبي سعيد ص ٥٠٠.
(٢) المبسوط ٣/ ٧٠, درر الحكام ١/ ٢١٠, البناية ٤/ ٩٠, رد المحتار ٢/ ٤٣٠. والصحيح عندهم: إن كان صاحب الدعوة ممن يرضى بمجرد حضوره، ولا يتأذى بترك الإفطار لا يفطر، وإن كان يعلم أنه يتأذى بترك الإفطار يفطر. ينظر: الدر المختار ١/ ١٥٠.
(٣) فتح العزيز ٦/ ٤٦٥، تحفة المحتاج ٣/ ٤٦٠, حاشية الجمل ٢/ ٣٥٣. وعندهم: يكره الخروج منه بغير عذر, والضيافة عندهم عذر. ينظر: المجموع ٦/ ٣٩٣.
(٤) الهداية ص ٤١٠, المغني ٧/ ٢٧٩, المبدع ٣/ ٥٦, الإنصاف ٣/ ٣٥٣. وعند الحنابلة أيضا خلاف: هل يستحب إفطاره مطلقا أو على من يعز عليه؟ وستأتي معنا إن شاء الله في المسألة الآتية ص ٥٠٤.
(٥) النوادر والزيادات ٤/ ٥٧٠, التوضيح لخليل ٤/ ٢٥٦, الدر الثمين ص ٤٨٣, مواهب الجليل ٢/ ٤٣١. واستثنى المالكية: إذا كان المضيف والده أو شيخه فأجازوا له الفطر مع القضاء.
(٦) المبسوط ٣/ ٧٠, درر الحكام ١/ ٢١٠, تبيين الحقائق ١/ ٣٣٧, البناية ٤/ ٩٠.

<<  <   >  >>