(٢) المبسوط ٣/ ٧٠, درر الحكام ١/ ٢١٠, البناية ٤/ ٩٠, رد المحتار ٢/ ٤٣٠. والصحيح عندهم: إن كان صاحب الدعوة ممن يرضى بمجرد حضوره، ولا يتأذى بترك الإفطار لا يفطر، وإن كان يعلم أنه يتأذى بترك الإفطار يفطر. ينظر: الدر المختار ١/ ١٥٠.(٣) فتح العزيز ٦/ ٤٦٥، تحفة المحتاج ٣/ ٤٦٠, حاشية الجمل ٢/ ٣٥٣. وعندهم: يكره الخروج منه بغير عذر, والضيافة عندهم عذر. ينظر: المجموع ٦/ ٣٩٣.(٤) الهداية ص ٤١٠, المغني ٧/ ٢٧٩, المبدع ٣/ ٥٦, الإنصاف ٣/ ٣٥٣. وعند الحنابلة أيضا خلاف: هل يستحب إفطاره مطلقا أو على من يعز عليه؟ وستأتي معنا إن شاء الله في المسألة الآتية ص ٥٠٤.(٥) النوادر والزيادات ٤/ ٥٧٠, التوضيح لخليل ٤/ ٢٥٦, الدر الثمين ص ٤٨٣, مواهب الجليل ٢/ ٤٣١. واستثنى المالكية: إذا كان المضيف والده أو شيخه فأجازوا له الفطر مع القضاء.(٦) المبسوط ٣/ ٧٠, درر الحكام ١/ ٢١٠, تبيين الحقائق ١/ ٣٣٧, البناية ٤/ ٩٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute