للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة القول الأول: القائلين بأن الضيافة عذر ويجوز للضيف أن يفطر من صيام النفل, وعليه قضاء ذلك اليوم.

استدل أصحاب هذا القول بحديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - , قال: صنع رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعاما, فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابا له, فلما أتى بالطعام تنحى أحدهم, فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما لك؟ » , قال: إني صائم , فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «تكلف لك أخوك وصنع ثم تقول: إني صائم, كل وصم يوما مكانه» (١).

وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الضيافة عذرا مبيحا للفطر، وألزم المفطر بقضاء يوم آخر (٢).

أدلة القول الثاني: القائلين بأنه يجوز للضيف أن يفطر من صيام النفل من غير إيجاب، وليس عليه قضاء ذلك اليوم.

الدليل الأول: عن جابر - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من دُعِي إلى طعام وهو صائم، فليُجِب، فإن شاء طعم، وإن شاء ترك» (٣).

وجه الاستدلال: في الحديث دليل على جواز قطع صيام التنفل بعذر إجابة الدعوة لمن شاء, ومثله الضيف إذ هو مدعو إلى الطعام (٤).

الدليل الثاني: عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أنه صنع لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه طعاما، فدعاهم، فلما دخلوا وضع الطعام، فقال رجل من القوم: إني صائم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «دعاكم أخوكم وتكلف لكم, ثم تقول: إني صائم؟ , أفطر، ثم صم يوما مكانه إن شئت» (٥).


(١) رواه الدارقطني ٣/ ١٤٠ رقم ٢٢٤١، كتاب الصيام, بابٌ.
(٢) ينظر: فتح القدير لابن الهمام ٢/ ٣٦٣، وتبيين الحقائق ١/ ٣٣٨.
(٣) رواه ابن ماجه ١/ ٥٥٧ رقم ١٧٥١, في الصيام, باب من دعي إلى طعام وهو صائم, واللفظ له, وصححه الألباني في صحيح الجامع ٢/ ١٠٧١ رقم ٦٢٣٦.
(٤) ينظر: حاشية السندي على ابن ماجه ١/ ٥٣٣.
(٥) رواه الطبراني في المعجم الأوسط ٣/ ٣٠٦ رقم ٣٢٤٠, والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٤٦٢ رقم ٨٣٦٢, في الصيام, باب التخيير في القضاء إن كان صومه تطوعا, وحسنه الألباني في الإرواء ٧/ ١١ رقم ١٩٥٢.

<<  <   >  >>