للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب السادس: حكم من نذر الاعتكاف قبل إسلامه.]

اختيار الشيخ: اختار أن من نذر الاعتكاف قبل إسلامه فإن نذره ينعقد ويجب الوفاء به بعد إسلامه، فقال بعد حديث: أن عمر - رضي الله عنه - سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: كنت نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ قال: «فأوف بنذرك» (١): "وفيه رد على من زعم أن المراد بالجاهلية ما قبل فتح مكة, وأنه إنما نذر في الإسلام، وأصرح من ذلك ... «نذر عمر في الشرك أن يعتكف» (٢) " (٣).

اختلف العلماء في من نذر قبل إسلامه عبادة كالاعتكاف هل يجب عليه الوفاء بها بعد إسلامه على قولين:

القول الأول: لا يجب عليه الوفاء بما نذره حال كفره.

وبه قال: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية في الصحيح (٦)، والحنابلة في رواية (٧).

القول الثاني: يجب عليه الوفاء بما نذره حال كفره.

وهو: وجه عند الشافعية (٨)، ورواية عند الحنابلة هي منصوص الإمام أحمد (٩)، وقول الظاهرية (١٠)، وهو اختيار الشيخ.

أدلة القول الأول: القائلين بأنه لا يجب عليه الوفاء بما نذره حال كفره.

الدليل الأول: قوله سبحانه وتعالى: {وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (١١).


(١) سبق تخريجه صفحة (٦٢٩).
(٢) سيأتي تخريجه صفحة (٦٥٠).
(٣) مرعاة المفاتيح ٧/ ١٥٢.
(٤) بدائع الصنائع ٥/ ٨٢, الدر المختار ص ٢٨٣, فتح القدير ٥/ ٨٧, البحر الرائق ٤/ ٣١٧.
(٥) الذخيرة ٤/ ٧٠, المنتقى ٣/ ٢٣٠، المعلم ٢/ ٣٦٩، المسالك ٥/ ٣٧٦.
(٦) الأم ٢/ ١١٢، الوسيط ٧/ ٢٥٩, العزيز ١٢/ ٣٥٥, روضة الطالبين ٣/ ٢٩٣.
(٧) الفروع ١١/ ٦٧, القواعد والفوائد الأصولية ص ٨٥, الإنصاف ١١/ ١١٧، منتهى الإرادات ٥/ ٢٥.
(٨) الوسيط ٧/ ٢٥٩, العزيز ١٢/ ٣٥٥, حلية العلماء ٣/ ٣٣٤, المجموع ٦/ ٤٨٠.
(٩) المغني ٩/ ٤٨٨, الإقناع ٤/ ٣٥٧, المحرر ٢/ ١٩٩, الفروع ١١/ ٦٧, الإنصاف ١١/ ١١٧.
(١٠) المحلى ٦/ ٢٧٤.
(١١) سورة الزمر: آية: ٦٥.

<<  <   >  >>