للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب السادس: حكم الاكتحال (١) للصائم.

اختيار الشيخ: اختار جواز الاكتحال للصائم بلا كراهة، فقال في ذلك: "فالراجح هو القول بالجواز من غير كراهة" (٢).

تحرير محل الخلاف: أجمع العلماء على أنه يجب على الصائم الإمساك زمان الصوم عن المطعوم والمشروب والجماع (٣)؛ لقوله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (٤).

واختلفوا في حكم الكحل للصائم على قولين:

القول الأول: أن الاكتحال يجوز للصائم بلا كراهة.

وبه قال: الحنفية (٥) , والشافعية (٦)، والظاهرية (٧)، وهو اختيار الشيخ.

القول الثاني: أن من اكتحل وهو صائم أفطر.

وبه قال: ابن شُبْرُمَة, وعبد الرحمن ابن أبي لَيْلَى (٨) , ومنصور بن المُعْتَمِر (٩).


(١) الاكتحال: ذر الكحل في العين، أو دلك الاجفان به، سواء أكان للتزين أم للتداوي. ينظر: معجم لغة الفقهاء ص: ٨٤، ولسان العرب ١١/ ٥٨٤.
(٢) مرعاة المفاتيح ٦/ ٥٢٣.
(٣) ينظر: الإقناع لابن المنذر ١/ ١٩٣، الإقناع لابن القطان ١/ ٢٣١, مراتب الإجماع ص ٣٩, بداية المجتهد ٢/ ٥٢، الاستذكار ٣/ ٣٧٢.
(٤) سورة البقرة: آية: ١٨٧.
(٥) الأصل ٢/ ٢٤٤، المبسوط ٣/ ٦٧، بدائع الصنائع ٢/ ١٠٦، البناية ٤٦٩, رد المحتار ٢/ ٤١٧.
(٦) الأم ٢/ ١١٠، الحاوي ٣/ ٤٦٠، المجموع ٦/ ٣٤٨، مغني المحتاج ٢/ ١٥٦.
(٧) المحلى ٤/ ٣٣٥.
(٨) هو: عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الأوسي، أبو عيسى الكوفي, التابعي الجليل، روى عن: عمر, وعثمان, وعلي, وغيرهم, وروى عنه: ابنه عيسى, ومجاهد, وابن سيرين, وآخرون، واتفقوا على توثيقه وجلالته, أدرك (١٢٠) صحابيا كلهم من الأنصار, توفي سنة ١٤٨ هـ. ينظر: الطبقات الكبرى ٦/ ١٠٩, سير أعلام النبلاء ٤/ ٢٦٢, تهذيب التهذيب ٦/ ٢٦٠.
(٩) هو: منصور بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة السلمي, أبو عَتَّاب الكوفي, الحافظ الثبت القدوة، أحد الأعلام, روى عن: ربعي بن حراش, وأبي وائل, وإبراهيم النخعي, وآخرين, روى عنه: شعبة بن الحجاج, والسفيانان, والأعمش, وطائفة, توفي سنة ١٣٢ هـ. ينظر: الطبقات الكبرى ٦/ ٣٣٧, سير اعلام النبلاء ٥/ ٤٠٢, تهذيب التهذيب ١٠/ ٣١٢.

<<  <   >  >>