للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب السابع: هل يقضي من أفطر متعمدا في رمضان؟ .]

اختيار الشيخ: اختار أن من أفطر متعمدا يقضي، فقال رادا على من استدل بحديث: «من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه» (١): "ومثل هذا الحديث لا يكفى مع انفراده للاحتجاج به، ويُحمَل -إن ثبت- على التشديد والتغليظ كما سبق (٢).

تحرير المسألة: مر معنا فيما سبق (٣) مسألة: هل يقضي المجامع في رمضان اليوم الذي جامع فيه؟ .

ولا شك أن من جامع في يوم رمضان متعمدا، أنه تعمد الفطر، ولكن الشيخ المباركفوري قد نص على أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أفطر يوما من رمضان» , المراد منه: الإفطار بالأكل أو الشرب عامدا، فقال: "أطلق الإفطار، وهو لا يخلو: إما أن يكون بجماع، أو غيره، ناسيا أو عامدا. لكن المراد منه: الإفطار بالأكل أو الشرب عامدا، وأما ناسيا أو بالجماع فقد تقدم ذِكرهما" (٤).

وقد اختلف أهل العلم في من أفطر في يوم رمضان متعمدا بأكل أو بشرب، هل يقضي ذلك اليوم؟ ، على قولين:

القول الأول: يجب عليه قضاء ذلك اليوم.

وبه قال: الحنفية (٥) , والمالكية (٦) , والشافعية (٧) , والحنابلة (٨)، وهو اختيار الشيخ.

القول الثاني: أنه لا يقضيه ولا يمكنه قضاؤه.

وبه قال: الظاهرية (٩)، وروي عن: علي ابن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - (١٠).


(١) سيأتي تخريجه صفحة (٥٦٤).
(٢) مرعاة المفاتيح ٦/ ٥٣٠.
(٣) صفحة (٥٥٨).
(٤) مرعاة المفاتيح ٦/ ٥٢٧.
(٥) بدائع الصنائع ٢/ ٩٤، تحفة الفقهاء ١/ ٣٥٥, كنز الدقائق ص ٢٢١, النهر الفائق ٢/ ٢١.
(٦) الكافي ١/ ٣٤٢، الإشراف ١/ ٤٣٤, القبس ١/ ٥٠١، مواهب الجليل ٢/ ٤٣٤.
(٧) الحاوي الكبير ٣/ ٤٣٤، المهذب ١/ ٣٣٦، منهاج الطالبين ص ٧٨، ومغني المحتاج ٢/ ١٧٨.
(٨) الهداية ص ١٥٨، المغني ٣/ ١١٩، شرح العمدة كتاب الصيام ١/ ٢٧٨، المبدع ٣/ ٢١.
(٩) المحلى ٤/ ٣٠٨، وعندهم: لا يمكنه القضاء في جميع ما يفطر به حتى في الفطر بارتكاب المعاصي كما هو مذهبهم، واستثنوا من ذلك: الاستقاءة عمدا؛ لصحة النص في إيجاب القضاء فيها.
(١٠) مصنف عبد الرزاق رقم ٧٤٧٦, وابن أبي شيبة رقم ٩٧٨٤، الإشراف ٣/ ١٢٨، المحلى ٤/ ٣١٢.

<<  <   >  >>