(٢) بدائع الصنائع ٢/ ١٠٤, الهداية ١/ ١٢٤, فتح القدير ٢/ ٣٥٤، اللباب في شرح الكتاب ١/ ١٧٠. (٣) البيان والتحصيل ٢/ ٣٢٥، الشامل ١/ ١٩٨، مختصر خليل ص ٦١، التاج والإكليل ٣/ ٣٣٣. وعندهم: يكره التطوع قبل القضاء وإن كان فعله جائزا، تنظر المراجع السابقة. (٤) النجم الوهاج ٣/ ٣٥٢, أسنى المطالب ١/ ٤٣١, نهاية الزين ص ١٩٧، تحفة المحتاج ٣/ ٤٥٧. وعندهم: الجواز غير مستوي الطرفين بل يكره تقديم النفل على القضاء, تنظر المراجع السابقة. (٥) الهداية ص ١٦٥, المغني ٣/ ١٥٤, شرح العمدة كتاب الصيام ١/ ٣٥٨، الإنصاف ٣/ ٣٥٠. (٦) تنظر المراجع السابقة. (٧) المحلى ٤/ ٤٠٨. (٨) رواه مسلم ٢/ ٨٠٣ رقم ١١٤٦، في الصيام باب قضاء رمضان في شعبان. (٩) سبق تخريجه صفحة (١٤١)، من حديث أسامة.