للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: هل على المرأة المجامعة في رمضان كفارة؟ .]

اختيار الشيخ: اختار أن على المجامع الكفارة وحده دون المرأة، فقال: "واستُدِل بأفراده بذلك على أن الكفارة عليه وحده دون المَوطوءة" (١).

ثم حَكَم ببطلان زيادة: «أَهْلَكْت» والتي استُدِلّ بها على لزوم الكفارة على المرأة (٢).

تحرير محل الخلاف: اتفق عامة أهل العلم أن الرجل إذا جامع بعد الفجر في رمضان عامدا أن عليه الكفارة (٣).

واختلفوا في وجوب الكفارة على المرأة الصائمة إذا طاوعت (٤) في الجماع في نهار رمضان على قولين:

القول الأول: لا تجب عليها الكفارة وعليها القضاء.

وهو: أصح القولين عند الشافعية (٥)، ورواية عند الحنابلة (٦)، وقول الظاهرية (٧) , وهو اختيار الشيخ -رحمه الله-.

القول الثاني: تجب عليها الكفارة وعليها القضاء.

وبه قال: الحنفية (٨)، والمالكية (٩)، وقول عند الشافعية (١٠)، والمذهب عند الحنابلة (١١).


(١) مرعاة المفاتيح، ٦/ ٥٠٤.
(٢) ينظر المصدر السابق ٦/ ٥٠٦. فقد أطال الشيخ الكلام في ردها والحكم ببطلانها.
(٣) ينظر: الإقناع لابن المنذر ١/ ١٩٣, والإشراف له ٣/ ١٢١, الإقناع لابن القطان ١/ ٢٣٥، بداية المجتهد ٢/ ٦٤، والمغني ٣/ ١٣٤.
(٤) كلام الشيخ المباركفوري عن المطاوعة, أما المكرهة فلم يرجح فيها شيئا.
(٥) الأم ٢/ ١٠٩، الحاوي ٣/ ٤٢٤، المجموع ٦/ ٣٣١، مغني المحتاج ٢/ ١٧٩.
(٦) الكافي ١/ ٤٤٦، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ١/ ٢٥٩، الفروع ٥/ ٤٢، الإنصاف ٣/ ٣١٤.
(٧) المحلى ٤/ ٣٣٥.
(٨) المبسوط ٣/ ٧٢, بدائع الصنائع ٢/ ٩٨، تحفة الفقهاء ١/ ٣٦١، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٧.
(٩) تهذيب المدونة ١/ ٣٦٩، الكافي ١/ ٣٤٢، المعونة ص ٤٨٠، التاج والإكليل ٣/ ٣٦٤.
(١٠) الحاوي الكبير ٣/ ٤٢٤، البيان ٣/ ٥٢١، منهاج الطالبين ص ٧٨، كفاية النبيه ٦/ ٣٣٤.
(١١) المغني ٣/ ١٣٧، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين ١/ ٢٥٩، الفروع ٥/ ٤٢، الإنصاف ٣/ ٣١٤.

<<  <   >  >>