للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثامن: حكم قضاء الاعتكاف.]

اختيار الشيخ: اختار استحباب قضاء اعتكاف النفل لمن اعتاده، فقال: "قلت في الحديث (١) دليل على أن من اعتاد اعتكاف أيام ثم لم يمكنه أن يعتكفها أنه يستحب له قضاؤها, فكان قضاؤه - صلى الله عليه وسلم - له على طريق الاستحباب" (٢).

تحرير محل الخلاف: لا خلاف بين الفقهاء في قضاء الاعتكاف الواجب بالنذر إذا قطعه (٣).

واختلفوا في قضاء الاعتكاف المندوب, على قولين:

القول الأول: يجب قضاء الاعتكاف المندوب إذا شرع فيه ثم قطعه.

وبه قال: الحنفية في رواية الحسن اللؤْلُؤِي (٤) عن أبي حنيفة (٥) , والمالكية (٦).

القول الثاني: يستحب قضاء الاعتكاف المندوب إذا شرع فيه ثم قطعه.

وبه قال: الحنفية في رواية الأصل (٧) , والشافعية (٨) , والحنابلة (٩)، وهو اختيار الشيخ.

أدلة القول الأول: القائلين بأنه يجب قضاء الاعتكاف المندوب إذا شرع فيه ثم قطعه.

الدليل الأول: عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة، فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأت ذلك زينب ابنة جحش أمرت ببناء، فبني لها، قالت: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى انصرف إلى بنائه، فبصر بالأبنية, فقال: «ما هذا»؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال


(١) يعني حديث عائشة الآتي ذِكره في نفس الصفحة (٦٥٧).
(٢) مرعاة المفاتيح ٧/ ١٥٦.
(٣) ينظر: بداية المجتهد ٢/ ٨٢، بدائع الصنائع ٢/ ١١٧، المغني ٣/ ١٩٦، فتح القدير لابن الهمام ٢/ ٤٠٠.
(٤) هو: الحسن بن زياد اللؤْلُؤِي, صاحب الإمام أبي حنيفة, نسبته إلى بيع اللؤلؤ, من أهل الكوفة, نزل ببغداد, أخذ عن: أبي يوسف القاضي, وغيره, توفي سنة ٢٠٤ هـ، من كتبه: أدب القاضي؛ والخراج. ينظر: الجواهر المضية ١/ ١٩٣؛ والفوائد البهية ص ٦٠؛ والأعلام ٢/ ٢٠٥.
(٥) بدائع الصنائع ٢/ ١١٥، تحفة الفقهاء ١/ ٣٧٣، الجوهرة النيرة ١/ ١٤٦، البناية ٤/ ١٢٥، رد المحتار ٢/ ٤٤٧.
(٦) المدونة ١/ ٢٩٥, الرسالة ص ٦٣، المعونة ١/ ٤٩٥، جامع الأمهات ص ١٨١.
(٧) بدائع الصنائع ٢/ ١١٥، تحفة الفقهاء ١/ ٣٧٣، الجوهرة النيرة ١/ ١٤٦، البناية ٤/ ١٢٥، رد المحتار ٢/ ٤٤٧.
(٨) المجموع ٦/ ٤٩٠، العزيز ٣/ ٢٥٩, روضة الطالبين ٢/ ٣٩٦, الغرر البهية ٢/ ٢٣٨.
(٩) الكافي ١/ ٤٥٩، المغني ٣/ ١٩٨، شرح الزركشي ٣/ ١٣، المبدع ٣/ ٦٣.

<<  <   >  >>