للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الرابع: هل يستحب لمن كان صائما صيام نفل أن يفطر إذا دُعي؟ .

اختيار الشيخ: اختار أنه إن كان يشق على صاحب الدعوة صومه فالمستحب الفطر وإلا فالصوم أفضل، فقال: "وليس الصوم عذرا في التخلف، لكن إذا حضر لا يلزمه الأكل ويكون الصوم عذرا في ترك الأكل إلا أن يشق على صاحب الطعام ترك إفطاره، فيستحب له حينئذ الفطر وإلا فلا" (١).

تحرير محل الخلاف: مر معنا في المسألة السابقة اختلاف الفقهاء في كون الضيافة عذر للإفطار من صوم النفل أم لا.

وعلمنا أن المالكية والحنفية في رواية قد منعوا إفطار الصائم المتنفل، بينما أجاز الحنفية في الأظهر إفطاره إذا كان يعلم أن صاحب الدعوة يتأذى بتركه الفطر وإلا فلا.

وأما مسألتنا هذه فقد جرى الخلاف فيها بين الشافعية والحنابلة الذين أجازوا فطر الصائم المتنفل دون أن يوجبوا عليه قضاء. فاختلفوا في من دعي إلى طعام هل يستحب له الفطر، أو يستحب له إتمام صومه على قولين:

القول الأول: إن كان يشق على صاحب الدعوة صومه فالمستحب الفطر وإلا فالصوم أفضل.

وبه قال: أكثر الشافعية (٢) , وبعض الحنابلة (٣)، وهو اختيار الشيخ.

القول الثاني: يستحب له الفطر مطلقا.

وبه قال: أكثر الحنابلة (٤) , وبعض الشافعية (٥).

أدلة القول الأول: القائلين إن كان يشق على صاحب الدعوة صومه فالمستحب الفطر وإلا فالصوم أفضل.

الدليل الأول: عن جابر - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من دعي إلى طعام وهو صائم، فليُجِب، فإن شاء طَعِم، وإن شاء ترك» (٦).


(١) مرعاة المفاتيح ٧/ ١٠٩.
(٢) العزيز ٨/ ٣٥١, المجموع ٦/ ٣٩٣, عمدة السالك ص ٢٠٨، فتح الباري ٩/ ٢٤٧.
(٣) الهداية ص ٤١٠، شرح الزركشي ٥/ ٣٣٣, المحرر ٢/ ٤٠, الروض المربع ١/ ٥٤٣.
(٤) الكافي ٣/ ٧٩, المغني ٧/ ٢٧٩, شرح الزركشي ٥/ ٣٣٣, المحرر ٢/ ٤٠, دقائق أولي النهى ٣/ ٣٤.
(٥) البيان ٩/ ٤٩٠, المهذب ٢/ ٤٧٩, المجموع ١٦/ ٤٠٥, فتح الباري ٩/ ٢٤٧.
(٦) سبق تخريجه صفحة (٥٠٠).

<<  <   >  >>