للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: حكم من نذر صوم يوم قدوم فلان مثلا فوافق يوم عيد.]

اختيار الشيخ: اختار أن نذره ينعقد ويصح ويجب عليه قضاء يوم آخر، فقال: "وأما المسألة الثانية فالأشبه فيهما أن ينعقد نذره ويصح ويجب قضاؤه" (١).

تحرير المسألة: ذُكر في المسألة السابقة حكم من نذر صوم العيدين لعينيهما, وذُكر اختلاف الفقهاء فيها. ومما اختلفوا فيه أيضا:

حكم من نذر صوم يوم قدوم فلان مثلا، فوافق يوم عيد، فاختلفوا فيها على قولين:

القول الأول: أن نذره لا يصح ولا ينعقد.

وبه قال: المالكية (٢) , والشافعية في الأصح (٣).

القول الثاني: أن نذره ينعقد ويصح, ويجب عليه قضاء يوم آخر.

وبه قال: الحنفية (٤) , وقول عند الشافعية (٥) , وهو قول الحنابلة (٦)، وهو اختيار الشيخ.

أدلة القول الأول: القائلين بأن نذره لا يصح ولا ينعقد.

الدليل الأول: جاء رجل إلى ابن عمر - رضي الله عنهما -، فقال: إني نذرت أن أصوم يوما، فوافق يوم أضحى أو فطر، فقال ابن عمر - رضي الله عنهما -: «أَمَر الله تعالى بوفاء النذر، ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صوم هذا اليوم» (٧).

وجه الاستدلال: أن ابن عمر - رضي الله عنه - نبَّه على أن الوفاء بالنذر عام، والمنع من صوم يوم العيد خاص، فكأنه أفهمه أنه يقضي بالخاص على العام، فلا يصومه ولا يقضيه (٨).


(١) مرعاة المفاتيح ٧/ ٦٩.
(٢) جامع الأمهات ص ١٧٨، إكمال المعلم ٤/ ٩٣، التنبيهات المستنبطة ١/ ٣٢٩، التوضيح ٢/ ٤٥٧.
(٣) الأم ٢/ ١١٤، الوسيط ٧/ ٢٧١، البيان ٤/ ٤٩٠، شرح مسلم للنووي ٨/ ١٦.
(٤) الأصل للشيباني ٢/ ٢٤٢، المبسوط للسرخسي ٣/ ٩٥، عمدة القاري ١١/ ١١٠.
(٥) الأم ٢/ ١١٤، الوسيط ٧/ ٢٧١، العزيز ٣/ ٢٤٧، أسنى المطالب ١/ ٤٣٢.
(٦) الإقناع ٤/ ٣٦٠, المبدع ٨/ ١٣١، منتهى الإرادات ٥/ ٢٥٧. وعندهم: في رواية مع القضاء الكفارة، وفي أخرى: إن صامه أجزأ وإن كان صيامه حراما، ينظر: المغني ١٠/ ٢٢.
(٧) سبق تخريجه صفحة (٤٩٢).
(٨) ينظر: إرشاد الساري ٣/ ٤١٨، شرح مسلم للنووي ٨/ ١٦، المعلم ٢/ ٥٩.

<<  <   >  >>