للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب السادس: حكم إفطار من سافر بعد طلوع الفجر.]

اختيار الشيخ: اختار جواز إفطار من سافر بعد طلوع الفجر، فقال: "قلت: والراجح عندي في المسألتين هو ما ذهب إليه أحمد ومن وافقه والله تعالى أعلم" (١).

تحرير محل الخلاف: اتفق عامة أهل العلم على أن من استهل عليه رمضان وهو مقيم ثم سافر فله الفطر (٢).

واتفقوا على أن المقيم الصائم إذا أراد السفر وفارق البنيان قبل الفجر فله أن يفطر يومه ذلك (٣).

واختلفوا إذا سافر بعد الفجر، فهل له أن يفطر يومه ذلك؟ على قولين:

القول الأول: لا يباح له الفطر ذلك اليوم.

وبه قال: الحنفية (٤) , والمالكية (٥) , والشافعية في المذهب (٦) , ورواية عن أحمد (٧).

القول الثاني: يباح له الفطر ذلك اليوم.

وبه قال: الحنابلة في المذهب (٨) , والمزني من الشافعية (٩)، وهو اختيار الشيخ.

سبب الخلاف: لاختلافهم في هذه المسألة سببان والله أعلم:

السبب الأول: هل يقاس المسافر على المريض أو على المصلي؟ فالمريض يجوز له الفطر وإن صام أول اليوم، والمسافر لا يجوز له القصر إن افتتح صلاته حضرية ثم شرع في السفر (١٠).

السبب الثاني: هل تُنزَّل على من سافر بعد الفجر أحكام السفر، أو أحكام الإقامة؟ (١١).


(١) مرعاة المفاتيح ٧/ ١٣. يعني هذه المسألة والتي قبلها.
(٢) تنظر مسألة: حكم إفطار المسافر الذي استهل عليه رمضان وهو مقيم صفحة (٢٢٧).
(٣) ينظر: شرح مختصر الطحاوي ٢/ ٤١٠، القوانين الفقهية ص ٨٢، المجموع ٦/ ٢٦١, المغني ٣/ ١١٧.
(٤) المبسوط للسرخسي ٣/ ٦٨، بدائع الصنائع ٢/ ٩٥، درر الحكام ١/ ٢٠٣، البحر الرائق ٢/ ٢٩٨.
(٥) الكافي ١/ ٣٣٨، الذخيرة ٢/ ٥١٣، التوضيح لخليل ٢/ ٤٤٥، الفواكه الدواني ١/ ٣١٣.
(٦) الأم ٢/ ١١١, الحاوي ٣/ ٤٤٨، المهذب ١/ ٣٢٧، الوسيط ٢/ ٥٣٩، المجموع ٦/ ٢٦١.
(٧) المغني ٣/ ١١٧، الكافي ١/ ٤٣٥، المحرر ١/ ٢٢٩، الفروع ٤/ ٤٤٣.
(٨) المغني ٣/ ١١٧، المحرر ١/ ٢٢٩، الفروع ٤/ ٤٤٣، المبدع ٣/ ١٥، الإنصاف ٣/ ٢٨٩.
(٩) مختصر المزني ٨/ ١٥٣، الحاوي ٣/ ٤٤٨، المهذب ١/ ٣٢٧، الوسيط ٢/ ٥٣٩، المجموع ٦/ ٢٦١.
(١٠) ينظر: إكمال المعلم ٤/ ٦٣, ومناهج التحصيل ٢/ ٨٥.
(١١) ينظر: مناهج التحصيل ٢/ ٨٥.

<<  <   >  >>