للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة القول الأول: القائلين لا يباح له الفطر ذلك اليوم.

الدليل الأول: قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (١).

وجه الاستدلال: دلت الآية على أن من أصبح مقيما صائما ثم سافر أنه لا يجوز له الإفطار في يومه ذلك؛ لأنه سبحانه وتعالى أمر بإتمام الصيام إلى الليل، ولم يفرق بين من سافر بعد الدخول في الصوم وبين من أقام (٢).

الدليل الثاني: قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (٣).

وجه الاستدلال: فقوله تعالى: {عَلَى سَفَرٍ} بمعنى: في سفر؛ فيفرق بين اليوم الذي فيه السفر وبين ثانيه، وكأن اليوم الذي سافر فيه لم يتخلص للسفر بكليته، بل هو معظمه الذي هو محل انعقاد الصيام، فخلص للحضر، فإذا أَطال في السفر وأصبح فيه، فعند ذلك يكون من أهل التخيير، ويُشبَّه بالمريض، ويباح له حينئذ أن يبيت الفطر إن شاء (٤).

الدليل الثالث: وأخذا بالاحتياط؛ لأن الإقامة إذا اختلط حكمها بحكم السفر غُلِّب حكم المقام (٥).

الدليل الرابع: وقياسا على الصلاة؛ وذلك أن الصوم عبادة تختلف بالحضر والسفر، فإذا تَلبَّس بها في الحضر ثم سافر كان عليه إتمامها حضرية، كالصلاة إذا افتتحها حضرية ثم شرع في السفر لم يجز له القصر (٦).

أدلة القول الثاني: القائلين يباح له الفطر ذلك اليوم.

الدليل الأول: قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (٧).


(١) سورة البقرة: آية: ١٨٧.
(٢) ينظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٢٩١، وينظر: المنتقى للباجي ٢/ ٥١، المسالك لابن العربي ٤/ ١٩٢.
(٣) سورة البقرة: آية: ١٨٤.
(٤) ينظر: مناهج التحصيل ٢/ ٨٥.
(٥) ينظر: معالم السنن ٢/ ١٢٦. وينظر أيضا: الحاوي الكبير ٣/ ٤٤٨، وحاشيتا قليوبي وعميرة ٢/ ٨٢.
(٦) ينظر: المهذب ١/ ٣٢٧، المنتقى ٢/ ٥١، المغني ٣/ ١١٧، الحاوي ٣/ ٤٤٨، الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ٤٤٤، المعلم ٢/ ٥٤، المسالك ٤/ ١٨٦.
(٧) سورة البقرة: آية: ١٨٤.

<<  <   >  >>