للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الرابعة: حكم التَلَفُّظ بالنية.

اختيار الشيخ: اختار أنه لا يشرع التلفظ بالنية، وأنه بدعة سيئة، فقال: "قلت لا أصل للنية باللسان للصوم، وكذا للصلاة، لا من كتاب ولا من سنة ولا من صحابي، بل هو مجرد رأي، فهي بدعة شرعية، وكل بدعة شرعية سيئة فيتعين تركها" (١).

وقال أيضا: "وأما الصلاة والطواف والصيام وغير ذلك من العبادات، فلا ينبغي له أن يتلفظ بشيء منها بالنية؛ لأن ذلك لم يثبت، ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأوضحه للأمة بفعله أو قوله، ولسبق إليه السلف الصالح" (٢).

تحرير محل الخلاف: الذي ظهر لي -والله أعلم- أن العلماء † فرقوا بين الجهر بالنية، وبين التلفظ بها, فجعلوا الجهر بالنية -أي رفع الصوت بها- غير مشروع، وقد نقل اتفاقهم على ذلك غير واحد من أهل العلم (٣).

وأما التلفظ بالنية دون الجهر بها فهو محل خلاف العلماء.

وقد اتفق الجميع على: أن التلفظ بها لا يجب ولا يشترط (٤) , وأن النية محلها القلب (٥) , وأنها لا تنعقد باللفظ دون عزم القلب (٦).

واختلفوا هل يشرع التلفظ بالنية مع عزم القلب, على قولين:

القول الأول: يشرع التلفظ بها في العبادات ومن ذلك الصوم.


(١) مرعاة المفاتيح ٦/ ٤٧٥.
(٢) المصدر السابق ٨/ ٤٢٥.
(٣) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢/ ٩٧، ١٠٣ و ٢٢/ ٢١٨، المدخل لابن الحاج ٢/ ٢٧٤، مرقاة المفاتيح ١/ ٤٢.
(٤) ينظر: مراقي الفلاح ١/ ٢٣٩, المقدمات الممهدات ١/ ١٥٦، المجموع ٦/ ٢٨٩, المغني ٣/ ١١٢، الاتباع لابن أبي العز ص ٦٢.
(٥) ينظر: مقاصد المكلفين للخطابي ص ٢٤، والمجموع ٦/ ٢٨٩، الذخيرة ١/ ٢٤٠، الأمنية في إدراك النية ص ١٧، والاتباع لابن أبي العز ص ٦٢، ومجموع الفتاوى لابن تيمية ٢٢/ ٢٣٦.
(٦) ينظر: مراقي الفلاح ١/ ٢٣٩, حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني ١/ ٢٠٣، المجموع ٦/ ٢٨٩, التوضيح لابن الملقن ٢/ ١٧٦.

<<  <   >  >>