للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بخلاف ما إذا طاف الإفاضة بنية الوداع، أو التطوع؛ فإن هذا لا يجزئه؛ لأنه لم ينو به الفرض، ولم ينقلب فرضا تبعا لانقلاب إحرامه (١).

رابعا: وأما القياس على من أحرم بحجة تطوع وعليه حجة الإسلام، فإنها تنتقل إلى فرضه, فيجاب عنه من وجهين:

الأول: أن الجميع متفقون أن هناك فرقا بين الصيام والحج، وذلك: أن عند الشافعية والحنابلة، أنه إذا أحرم بحجة التطوع انتقل إلى فرضه، وأجزأه (٢). وعند أبي حنيفة ومالك، لا ينتقل عما نواه (٣).

وعند أبي حنيفة إذا نوى صيام التطوع انتقل إلى فرضه وأجزأه، وعند الجمهور أنه لا ينتقل إلى فرضه، ولا يجزيه عما نواه، وإذا وقع الفرق بينهما إجماعا لم يجزه اعتبار أحدهما بالآخر (٤).

الوجه الثاني: وعلى التسليم بأن الحج لا يفتقر إلى تعيين النية، فالفرق بينه وبين الصيام واضح وذلك: أنه في الحج لما لم يفتقر قضاؤه إلى التعيين، لم يفتقر أداؤه إلى التعيين. ولما افتقر قضاء الصوم إلى التعيين، افتقر أداؤه إلى التعيين (٥).

والله أعلم.


(١) ينظر: جامع العلوم والحكم ١/ ٨٧.
(٢) ينظر مذهب الشافعية في الحاوي الكبير ٣/ ٤٠٣، ومذهب الحنابلة في الفروع ٥/ ٢٨٩.
(٣) ينظر مذهب الحنفية في فتح القدير ٢/ ٤٣٧، ومذهب المالكية في الكافي ١/ ٣٥٧.
(٤) ينظر: الحاوي الكبير ٣/ ٤٠٣.
(٥) ينظر: المصدر السابق ٣/ ٤٠٤.

<<  <   >  >>