للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثامن: حكم من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم.]

اختيار الشيخ: اختار أن من أكل أو شرب ناسيا لا يفطر ولا قضاء عليه، فقال: "والحديث دليل على أن من أكل أو شرب ناسيا لصومه فإنه لا يفطره ولا يوجب القضاء" (١).

اختلف الفقهاء في من أكل أو شرب ناسيا لصومه هل يفسد صيامه وعليه القضاء أو هو باقي على صيامه ولا قضاء عليه؟ ، على قولين:

القول الأول: هو باقي على صيامه ولا قضاء عليه.

وبه قال: الحنفية (٢) , والشافعية (٣) , والحنابلة (٤)، والظاهرية (٥)، وهو اختيار الشيخ.

القول الثاني: صيامه فاسد وعليه القضاء.

وبه قال: المالكية (٦).

سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم -والله أعلم- سببان:

السبب الأول: فهمهم لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - الذي سيأتي ذِكره -إن شاء الله- في الأدلة.

السبب الثاني: هل يقاس الصيام على الصلاة؟ (٧).

أدلة القول الأول: القائلين هو باقي على صيامه ولا قضاء عليه.

الدليل الأول: قوله تعالى {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (٨).

وجه الاستدلال: أن المكلف إذا لم يؤاخذ بهذا الفطر حال كونه ناسيا كان صومه باقيا على صحته (٩).


(١) مرعاة المفاتيح ٦/ ٤٩٣. يعني حديث أبي هريرة الآتي في الأدلة ص ٣١٩.
(٢) الحجة على أهل المدينة ١/ ٣٩٢، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٢، مجمع الأنهر ١/ ١٤٤، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ١/ ٦٣٢.
(٣) الأم ٢/ ١٠٦ - ٧/ ٧٠، الحاوي ٣/ ٤٣٢، المهذب ١/ ٣٣٥، البيان ٣/ ٥٠٩، المجموع ٦/ ٣٢٤.
(٤) مسائل أحمد رواية عبد الله ص ١٩٢، المغني ٣/ ١٣١، العدة ص ١٦٨، حاشية الروض ٣/ ٤٠٠.
(٥) المحلى ٤/ ٣٣٥.
(٦) المدونة ١/ ٢٧٧ - ١/ ٥٩٥، الكافي ١/ ٣٤١، القوانين الفقهية ص ٨٣، شرح الخرشي على خليل ٢/ ٢٥٦.
(٧) ينظر: مناهج التحصيل ٢/ ١٤٤، بداية المجتهد ٢/ ٦٥.
(٨) سورة البقرة: آية: ٢٨٦.
(٩) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام ١/ ٤٦٢.

<<  <   >  >>