للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: اعتبار اختلاف المطالع.]

اختيار الشيخ: اختار القول باعتبار اختلاف المطالع، فقال: "قلت: لا مَناص من اعتبار اختلاف المطالع (١) في باب الصوم أيضا" (٢).

تحرير محل الخلاف: اتفق الفقهاء على أنه يجب صوم رمضان برؤية الهلال (٣)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» (٤).

واتفقوا أيضا على أن خليفة المسلمين إذا أصدر أمرا بثبوت رؤية الهلال، فحَكَم بأن الغد من رمضان أو من شوال، -وكان يرى أن لا عبرة باختلاف المطالع في اجتهاده، ونقل أمره هذا إلى جميع الأقطار الإسلامية الخاضعة لولايته-، وجب الامتثال لأمره؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخِلاف (٥) (٦).

وإن اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حِسّا وعقلا، ولم يخالف فيها أحد، وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع من عدمه (٧).

واختلفوا لو تمت رؤيته في بلد، هل يلزم جميع البلاد الصوم بتلك الرؤية أم لا؟ على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا عبرة باختلاف المطالع؛ فإذا رؤي الهلال في بلد إسلامي في المشرق وجب على جميع البلدان الإسلامية الصوم برؤيتهم ولو كانوا في أقصى المغرب وأهله لم يروه.


(١) المَطالِع: جمع مَطلع، وطلع القمر وغيره طلوعا فهو طالع، وكل ما بدا لك من علو فقد طَلَع, ووقت طلوعه المطلِع، وموضع طلوعه المطلَع. ينظر: المصباح المنير ٢/ ٣٧٥، جمهرة اللغة ٢/ ٩١٥، مختار الصحاح ص ١٩١.
(٢) مرعاة المفاتيح ٦/ ٤٢٧.
(٣) ينظر: الإقناع لابن المنذر ١/ ٢٢٧، الإقناع في مسائل الإجماع ١/ ٢٢٨، بدائع الصنائع ٢/ ٨٠، بداية المجتهد ٢/ ٤٦، الحاوي الكبير ٣/ ٤٠٩، المبدع في شرح المقنع ٣/ ٣.
(٤) سيأتي تخريجه صفحة (٧٠).
(٥) فتح القدير للكمال ٢/ ٣٢٤, الكافي لابن عبد البر ١/ ٣٣٥، المجموع ٦/ ٢٨٣، المغني ٣/ ١٦٥.
(٦) تنظر القاعدة في: شرح تنقيح الفصول ص ٤٤١, الفروق ٢/ ١٠٣.
(٧) أبحاث هيئة كبار العلماء قرار رقم ٢، وتاريخ ١٣/ ٨/١٣٩٢ هـ. ينظر: مجلة البحوث الإسلامية، العدد ٢٨ ص ٣٢١، وينظر: رد المحتار على الدر المختار ٢/ ٣٩٣.

<<  <   >  >>