للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب العاشر: ما الواجب على المُرضع والحامل إذا خافتا على ولدهما فقط؟ .

اختيار الشيخ: اختار إفرادهما بالقضاء دون الإطعام، فقال: "أولى الأقوال عندي في ذلك هو قول من أفردهما بالقضاء دون الإطعام؛ فهما في حكم المريض فليزمهما القضاء فقط والله تعالى أعلم" (١).

تحرير محل الخلاف: اتفق أهل العلم أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما، أن لهما الفطر، وعليهما القضاء، ولا فدية عليهما؛ لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه (٢).

أما إذا خافتا على ولديهما فقط، فقد اختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال:

القول الأول: تُفطِران وتُطعِمان ولا قضاء عليهما.

وبه قال: ابن عمر، وابن عباس - رضي الله عنهما - , وسعيد بن جبير (٣).

القول الثاني: تفطران وتقضيان ولا فدية عليهما.

وبه قال: الحنفية (٤) , والمزني من الشافعية (٥) ,والأوزاعي، والثوري، وأبو ثور (٦)، وهو اختيار الشيخ -رحمه الله-.

القول الثالث: تفطران وتقضيان وتفديان.

وبه قال: الحنابلة (٧) , والشافعية في الأصح (٨) , ومجاهد (٩).

القول الرابع: الحامل تفطر وتقضي ولا فدية عليها، والمرضع تفطر وتقضي وتفدي.


(١) مرعاة المفاتيح ٧/ ١٦.
(٢) ينظر: المبسوط للسرخسي ٣/ ٩٩، مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٧، المغني ٣/ ١٤٩، الكافي لابن عبد البر ١/ ٣٤٠، الحاوي الكبير ٣/ ٤٣٦، المجموع ٦/ ٢٦٧، شرح الموطأ للزرقاني ٢/ ٢٨٤.
(٣) الإشراف لابن المنذر ٣/ ١٥١، المغني ٣/ ١٥٠, المجموع ٦/ ٢٦٩.
(٤) المبسوط للسرخسي ٣/ ٩٩، بدائع الصنائع ٢/ ٩٧، فتح القدير لابن الهمام ٢/ ٣٥٥، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ١/ ٣٣٦.
(٥) مختصر المزني ٨/ ١٥٣، الحاوي ٣/ ٤٣٧، المجموع ٦/ ٢٦٧، العزيز ٣/ ٢٤٠.
(٦) الإشراف لابن المنذر ٣/ ١٥١، المجموع ٦/ ٢٦٩.
(٧) الهداية ص ١٥٦، الكافي ١/ ٤٣٤, شرح الزركشي ٢/ ٦٠٣، الإنصاف ٣/ ٢٩٠.
(٨) مختصر المزني ٨/ ١٥٣، الحاوي الكبير ٣/ ٤٣٦، المهذب ١/ ٣٢٨، العزيز شرح الوجيز ٣/ ٢٤٠.
(٩) الإشراف لابن المنذر ٣/ ١٥١، الحاوي الكبير ٣/ ٤٣٧، والمجموع ٦/ ٢٦٩.

<<  <   >  >>